الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان اختها تجمع اموال اطفالها اليتامى بالبنك. ولا تصرف منه شيء. فهل على هذا المال علما انها قد جمعت الان ما يقارب الستون الف ريال الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المال متى ما بلغ نصابا وحال عليه الحول فالواجب اخراج زكاته بغض النظر عن مالكه. اصغيرا كان مالكه ام كبيرا اذكرا كان مالكه ام انثى فمتى ما بلغ مال هؤلاء الايتام نصابا فالواجب زكاته. ويتولى اخراج الزكاة ايهم وبما ان السائلة تقول اننا قد جمعنا من اموالهم ستين الف ريال فان الواجب اخراج الف وخمسمائة ريال منها. وهو مجموع قسمة الستين الفا على اربعين. لان واجبة فيها ربع العشر. فان قال لنا قائل اوليس القلم مرفوعا عن الصبي حتى يحتلم فكيف توجبون الزكاة في مال الصبي قبل بلوغه؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الزكاة تعلقها بالمال اقوى من تعلقها بذمة مالكه. فالزكاة لها تعلق بالمال ولها تعلق بذمة المالك ولكن تعلقها بالمال اقوى. فمتى ما بلغ المال نصابا فالواجب اداء زكاته ولو كان مالكه صبيا وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي يتيما له مال فليتجر له. ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. فالقول الصحيح في هذه الا هو وجوب الزكاة في مال الصبي؟ بل لو ان مجنونا من المجانين له مال قد بلغ نصابا فالواجب على وليه اخراج زكاته ايضا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون في اصح قولي اهل العلم لهذا الحديث ولتعلق الزكاة بالمال والله اعلم