فهذا يسأل يقول بالنسبة آآ الذهب الذي معد للنساء للاستعمال هل عليه زكاة جمهور اهل العلم انه ليس عليه زكاة خصوصا اذا كانت المرأة فقيرة ولا تملك الا هذا الحلي لتتزين به فايجاب الزكاة عليها احراج لها ليس فيه زكاة ما دام انه للاستعمال اما لو اتخذته للثروة او للتجارة فانه فيه الزكاة على الاصل