الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم وبارك الله فيكم لما يحبه ويرضاه ووفقكم لما يحبه ويرضاه. هل للذهب الملبوس زكاة الحمد لله في هذه المسألة خلاف طويل بين اهل العلم والراجح عندي ان شاء الله انه لا زكاة فيه لانه ليس هناك دليل يدل على وجوب الزكاة فيه تعيينا على صفات الزكاة المدنية ولكن وردت بعض الاحاديث كحديث ام سلمة وعائشة وعامر بن شعيب عن ابيه عن جده في ايجاد الزكاة في الحلي الملبوس بلا تقدير وقد حمل العلماء هذه الاحاديث مع تسليمهم بصحتها على انها الزكاة المكية الواجبة في كل عين من اعيان المال بلا المذكورة في قول الله عز وجل ويمنعون الماعون. فالزكاة شرعت على مرحلتين الزكاة المكية والزكاة المدنية. ومن خصائص الزكاة المدنية عدم وجوبها في كل اصناف المال وانما في اصناف اربعة. وهي نقدان وعروض التجارة وبهيمة الانعام والخارج من الارض. واما الزكاة المكية فهي واجبة في كل اصناف المال ومن خصائص الزكاة المدنية انها لا تجب في هذه الاصناف الاربعة كيفما اتفق. وانما لها انصباء معينة ولها مقادير معينة. واما الزكاة المكية فتجب في كل اصناف المال وفي كل قليل وكثير فالاحاديث التي وردت في زكاة الحلي انما هي محمولة على الزكوات المكية التي تجب في كل قليل وكثير من المال بلا تقدير بلا تقدير واما الزكاة المدنية فانما اوجبت الزكاة في النقدين الذهب والفضة. فقط اما الحلي الملبوس فلا يدخل في مسمى النقدين. لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. فالقول الصحيح ان شاء الله انه يجري مجرى اموال القنية والمتقرر عند العلماء انه لا زكاة في مال القنية الا بدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين في الصحيحين ليس على المسلم في عبده ولا في صدقة. لان العبد والفرس من جملة مقتنيات الانسان التي ليست هي معدة للنماء ولا للزيادة ولا للاستثمار فحلي المرأة اذا لم تكن تعده للبيع ولا لحفظ مالها وانما تعده للبس في المناسبات. فانه يجري مجرى اموال واموال القنية لا زكاة فيها. وهذا مذهب جمهور اهل العلم من المالكية. ومن الشافعية والحنابلة المشهور عنهم وهو الذي يفتي به ائمة الدعوة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فهو قول جماهير العلماء ولم يقل من الائمة الاربعة بوجوب الزكاة في الحلي الا الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى. فالقول الصحيح عدم وجوب الزكاة فيها ان شاء الله. فان اخرجت المرأة زكاتها احتياطا لا وجوبا فلا بأس عليها من باب الابرأ لذمتها لان الخلاف في المسألة خلاف قوي. والاحوط للانسان ان يخرج فان لم تخرج فلا اثم عليها اذ لا زكاة تجب عليها باعتبار انه لا دليل يدل على الزكاة فيها بعينها والله اعلم