﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.900
ومن المسائل ايضا ان قلت وهل فيها قراءة معينة هل فيها قراءة معينة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في القرآن الاطلاق. فلا يجوز ان نعتقد فضيلة كسورة بعينها في فعل معين زماني او مكاني ولا ان نعتقد قراءة اية بعينها دون غيرها

2
00:00:26.900 --> 00:00:46.900
وعلى هذا التخصيص في التفضيل دليل. ولا اعلم في السنة الصحيحة دليل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه الكرام في تخصيص صلاة الاستخارة بسورة دون غيرها. والذين قالوا بانه يقرأ فيها سورة الاخلاص

3
00:00:46.900 --> 00:01:06.900
قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد هذا اجتهاد من عند انفسهم لعلمهم بان الشارع يحب الجمع بين هاتين السورتين كما في سنة المغرب وكما استحبها في سنة الفجر وكما استحبها في سنة الوتر وفي سنة الطواف

4
00:01:06.950 --> 00:01:26.950
فقالوا بما ان الشارع يحب استجماع هاتين الصورتين فالافضل في صلاة الاستخارة ان نقرأ بهما فنقول هذا فيه نظر لانه قياس بين عبادتين فصيلتين والمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممتنع. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي ان القراءة

5
00:01:26.950 --> 00:01:46.950
بما شئت وما تيسر على لسانك من كتاب الله عز وجل. سواء اقرأت فيها سورتين او قرأت فيها جملا من الايات من سور متعددة لكن اياك ان تعتقد فظيلة قراءة سورة او اية بعينها دون غيرها في هذه الصلاة اذ التفضيل

6
00:01:46.950 --> 00:02:09.700
مرده الى اذ التفضيل مرده الى الدليل. وليس هناك دليل يدل على التفضيل. ليس هناك دليل يدل على التفظيل والافضلية والاستحباب حكمان شرعيا والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

7
00:02:09.700 --> 00:02:10.252
