الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة احسن الله اليك يوجد عندها مبلغ من المال لايتامها. وقد تركته مجمدا في البنك قرابة الثمانية اشهر. ثم بعد ذلك اصبحت تأخذ منه اذا احتاجت ولكنها ترجع ما اخذته كاملا. واحيانا تأخذ السلف وترجع المبلغ بعد شهر وهكذا على هذا المال. فهل عليه زكاة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المال الزكوي متى ما بلغ نصابا وحال عليه الحول فانه تجب زكاته لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في سنن ابي داوود من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول حديث حسن وبناء على ذلك فهذا المال الذي لهؤلاء الايتام تجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول وكان نصابا في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى والعلماء وان اختلفوا في مسألة وجوب الزكاة على الصبي الا ان اصح الاقوال فيها هو قول جمهور العلماء من وجوب الزكاة في هذا المال الذي يملكه الصبي فالزكاة في مال المجنون والصبي من الواجبات. فمتى ما بلغ مال المجنون او الصبي نصابا وحال عليه الحول فالواجب فيه الزكاة فان قلت وكيف اعرف مقدار الزكاة؟ فاقول بقسمة كامل المبلغ الموجود لهذا الصبي على اربعين وما ينتج من هذه القسمة فانه ربع العشر الذي يجب اخراجه كل حول زمان اذا علمت هذا فهنا مسألتان. المسألة الاولى انه ينبغي لولي اليتيم الا يترك مال اليتيم تأكله الصدقة فاذا كان الاتجار في مال اليتيم يغلب على الظن تثميره وزيادته فللولي ان يتاجر بمال اليتيم في وجه من وجوه التجارات التي يعلم او يغلب على ظنه تثمير المال بها لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي وفي اسناده شيء من المقال والامر الثاني او المسألة الثانية ام الايتام اذا احتاجت لشيء من مال ايتامها في حجرها فلا بأس عليها ان تأخذ منه لانها امه قم واذا رددت واذا ردت بعد ذلك ما اخذته لهؤلاء الايتام فهذا طيب وان لم ترده وكان مبدأ واخذها منه انما هو من باب الظرورة او الحاجة الملحة فلا بأس عليها ان شاء الله. لانها امهم ولا يقال في حقها ولا في حق ابيهم ما يقال في حق الاولياء الاخرين. اي في حق عمهم او خالهم ممن يتولاهم غير والديهم. فالقول في الوالدين يختلف. فاذا احتاج الوالد الى بعض مال ولده فله ذلك. واذا احتاجت الوالدة او اضطرت الى شيء من مال اولادها اليتامى فلها ان تأخذه ولكن ان ردته بعد ذلك فهذا طيب والا فلا يجب عليها ان ترده اذا كان اخذها من هذا المال انما هو الظرورة او الحاجة الملحة. والله اعلم