قل هل في صداق في مهر المرأة زكاة مهر المرأة اذا استلمته وبقي عندها نقدا ذهبا وفظة وحال عليه الحول ففيه الزكاة لانه مال ومن ملك مالا من النساء مهر او هبة او غير ذلك وهو نصاب فاكثر وجبت فيه الزكاة. نعم اذا تم الحول عليه احسن الله اليكم