الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك اي القاعدة ان الله لم يجعل الشفاء في شيء حرمه صحيح ام صحيح ام لا؟ يقول البعض يريد ان يستعمل البيرة او بعض المشروبات وفيها شبهة تخمر بحجة انها علاج للكلى. فاذا كانت صحيحة فكيف الجمع بينها وبين رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لمن به حكة ان يلبس الحرير وهو حرام على الرجال الحمد لله رب العالمين وبعد لا اشكال في ذلك يا ايها السائل الكريم بارك الله فيك ووفقك وشرح صدرك لكل خير وجمعني بك في الجنة ووجهه ازالة الاشكال هو ان تعلم ان التحريم ينقسم في الشريعة الى قسمين الى تحريم مقاصد والى تحريم وسائل والادلة الدالة على حرمة التداوي بالمحرمات انما تنصب في التحريم في تحريم المقاصد. فما كان تحريمه تحريم مقاصد الا يجوز التداوي به ومثال ذلك التداوي بالخمر. فان تحريم الشريعة للخمر من باب تحريم المقاصد. ولذلك فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن التداوي بالخمر قال ان غداء وليست بدواء وكذلك التداوي باكل الميتة. فانه لا يجوز لان لان الميتة محرمة تحريم مقاصد فما كان تحريمه في الشريعة تحريم مقاصد فلا يجوز ان يتداوى به وعليه يحمل حديث تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام اي ما كان تحريم مقاصد واما تجويز النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف في قميص الحريري من حكة كانت بهما والحديث في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه فانما هذا تجويز للتداوي بما كان تحريمه تحريم وسائل فان حرمة الذهب والحرير على الرجال ليست حرمة مقاصد. وانما هي حرمة وسائل وتحريم الوسائل اخف من تحريم المقاصد ولذلك خذ هذه القاعدة التي تفك عندك الاشكال. ما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به. وما كان تحريم تحريم وسائل فيجوز التداوي به عند الحاجة. وبهذه القاعدة تعمل الادلة كلها. فقوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولو تتداووا بحرام. هذا محمول على تحريم المقاصد وتجويز النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالحرير محمول على تجويز التداوي بما كان تحريمه تحريم وسائل وعلى ذلك ايضا حديث عرفجه لما قطع انفه في يوم الكلاب. فاخذ انفا من فضة فانتنا عليه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. فلا يأتينا رجل ويقول كيف يداويه بالذهب والذهب حرام على رجال لاننا سنجيب بقولنا انه حرام على الرجال تحريم وسائل لا تحريم مقاصد وما كان تحريمه تحريم فيجوز التداوي به واختار هذه القاعدة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والله اعلم