السؤال الاول من هذه في هذه الحلقة سيدة تقول حنثت في يمين لي اقسمت يمينا لم استطع المحافظة عليه وحنثت فيه وانا اعلم ان كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين فبحثت عن المساكين فلم اجد فسألت امام المسجد عن مساكين مسلمين قال لي اصلا اطعام المساكين لا يجزئ في كفارة اليمين اصلا هذا يكون فقط للحجيج اما بالنسبة للحلف الكفارة صيام ثلاثة ايام فقط لا ادري اذا كان الخبر دقيقا في نقله دايما يقال وما افة الاخبار الا رواتها لقد نقلوا عن الشريف الراضي انه كان يقول وهم نقلوا عني الذي لم افه به وما افة الاخبار الا رواته ايا كان الامر نقول ان كفارة اليمين قد ذكرها الله تعالى نصا في كتابه في سورة المائدة بقول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون لا اعرف قولا لاحد ممن ينقل عنه العلم او تنقل عنه الفتوى اه ان الطعام لا يجزئ في كفارة اليمين وانه لا يجزئ فيها الا الصيام فقط هذا قول لم يسبق اليه لا اعرف احدا قال به فهو قول مخالف للنص وللاجماع نص زكرناه فكفرته طعامه عشرة مساكين واجمع المسلمون جميعا على ذلك يا حبي ولم يخالف في ذلك احد وبالتالي الصواب من الامر ان كفارة اليمين عند الحلف اطعام عشرة مساكين او كسوته او تحرير رقبة عند العجز عن ذلك ينتقل الواجب الى الصيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون