بخطبة ابنة رجل ما الى ابني. وتفاهمنا على دفع المهر ودفعناه. وبعد مدة رجعت وقرأنا الفاتحة ولم نكتب الكتاب عقد الزواج وعند دفع المهر وقراءة الفاتحة لم يوجد شهود لا من طرفي ولا من طرفه ولم يحضر شيخ فقيه في الاسلام يقرأ لنا الفاتحة ويقول لنا صيغة الزواج التي هي القبول والطلب من الطرفين. علما بانه حدثت هذه الخطبة والفاتحة ودفع المهر بين وبينه وزوجته وزوجته فقط لا غير. وبعد مدة اختلفنا وكل واحد ذهب الى شأنه. هل قراءة الفاتحة تعتبر عقد الرسمي ثم ما حكم الشرع في حل العروس نصفه؟ وهل يرجع ام يرجع الى العريس كله؟ جزاكم الله خيرا رأت الفاتحة لا مناسبة لها في عقد الزواج ولا تقرأ فيه الفاتحة وانما الذي يتطلبه عقد الزواج هو الايجاب والقبول الايجاب وهو اللفظ الصادق من ولي المرأة والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او وكيله. الايجاب هو اللفظ الصادر من ولي المرأة او وكيله شرعي وكذلك في القبول وهو اللهب الصادم من الزوج او من وكيل الزوج الشرعي. فيقول الولي او وكيله زوجتك فلانة ويقول الزوج او وكيله وقبلت هذا الزواج او هذا النكاح. ويتطلب كذلك ان يكون هذا بحضرة شاهدين عدلين. لما جاء في الحديث لا نكاح الا ولي وشاهدي عدل وكذلك يتطلب النكاح رظا الطرفين رظا كل من الزوج والزوجة بالاخر رظا تام من غير اكراه هذا هو هو الذي يتطلبه عقد الزواج اولا الولي ثانيا الشهود ثالثا رضا الطرفين آآ رابعا الايجاب والقبول كما ذكرنا وما ذكره السائل من انهم تلفظوا بالعقد من غير حضور الشهود هذا عقد فيه نظر وفيه خلاف بين اهل العلم والواجب الرجوع في حل هذه الكلاه الى القاضي الشرعي لديكم لينظر فيها وفي مجرياتها. هذا ترجعون فيه الى القاضي الشرعي لديكم لينظر في هذا الامر وينظر في هذا العقد اما ان يجدده واما ان يحكم فيه بما ظهر له شرعا. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم