احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حجة من حمل قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه على ان المقصود بهذا الصوم صوم النذر وليس صوم الفريضة. جاء في رواية عند البخاري من مات وعليه صوم نذر كذا من مات وعليه صوم نذر قالوا هذا مخصص. نعم. او مفسر لعموم الحديث. نعم