﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:16.650
السؤال الذي يلي هذا الطالبة من الطالبات سألت اليوم هل كان هناك طلاق قبل الاسلام؟ ام ان الظهار كان بمثابة الطلاق يا بنيتي لقد كان الطلاق موجودا في زمان الجاهلية

2
00:00:17.100 --> 00:00:38.300
لكن بلا سقف يحده فكان الري يطلق زوجته متى شاء ويراجعها في العدة متى شاء ويمسكها ضرارا كيف يشاء ولو فعل ذلك الف مرة زلم صريح بين للنساء رفعه الله جل وعلا عن نساء هذه الامة

3
00:00:38.450 --> 00:01:06.050
قوله تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان لقد روي عن عروة ابن الزبير انه قال كان الناس في ابتداء الاسلام يطلقون من غير حصر ولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته. فاذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد بذلك مضارة

4
00:01:06.800 --> 00:01:32.950
فنزلت هذه الاية الطلاق مرتان اي الطلاق الذي يملك الرجعة عقبه مرتان. فاذا طلق ثلاثا فلا تحل له الا بعد نكاح زوج اخر اما بالنسبة للزهار يا بنيتي ان يحرم الرجل ان يجعل الرجل امرأته كامه او كاخته او كواحدة من احدى محارمه

5
00:01:33.200 --> 00:01:53.150
لقد كان الظهار الظهار في الجاهلية طلاقا باتا لا رجعة بعده فانزل الله تعالى فيه ما انزل من صدر سورة الطلاق بنصلي سورة المجادلة عفوا فعن ابي قلابة قال كان الظهار طلاقا في الجاهلية

6
00:01:53.850 --> 00:02:12.750
الذي اذا تكلم به احدهم لم يرجع الى امرأته ابدا فانزل الله عز وجل فيه ما انزل فجعل للمظاهر بعد تأثيمه مخرجا. قال تعالى الذين يظاهرون من ام النساء هم ما هن امهاتهم

7
00:02:13.250 --> 00:02:33.500
ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به

8
00:02:33.500 --> 00:02:51.550
الله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم