﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
هل كان في ذهاب الرجل الى المسجد مشات مع نزول المطر؟ نعم نعم يجوز للانسان ان يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة في الوقت الذي يجوز للامام ان يجمع. فان جمع الامام فيعطي الحاضر جائزة الجمع

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
يصلي جماعة ويعطيه جاهزة الجمع بين صلاتين. اول من سمعته ينكر وهذا الكلام سنة التسعة وسبعين ثمانين الجمع بين الصلاتين الشيخ السالك رحمه الله. واقول هذه حقائق حتى تدوب لانه وصلت الجمع بين الصلاتين اصبح الان فيها خلاف شديد. وعشتها بتفاصيلها كما يقولون

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ولم ارى احدا في الكون يتساهل في الجمع بين الصلاتين بسبب العذر مثل الاستاذ ابو مالك نسأل الله العافية والشفاء. الاستاذ محمد شقران فكان يجمع برائحة بدر برد. ومكث على

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
هذا نحو ما يزيد العشرين سنة. فكنت انكر على ذاك تشدده وعلى هذا تساؤله فزرت الاستاذ آآ الشيخ السالك وهو من اهل العلم يعني طالبا العلم مستفصلا عن سبب المنع صلاتهم قال الجمع غير مشروع

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
لان المنادي انذاك كان ينادي فلا تصلوا في الرحال. قلت يا شيخ ما الجماعة مشروعة ولا ممنوعة المطر قال مشروعة قتل وخرجت الحديث. المنادي بيقول صلوا في الرحال. فيمنع اذا الناس

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
يجمعون يصلون جماعة. فالدليل الذي تذكره على مسامعي الان في مشروعية الجماعة هو الدليل الذي اذكره مشروعية الجرو. قال صلوا في الرحال واجب. قلت هذا واجب سبقه حذر. والواجب الامر

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
الذي يسبقه حذر الاصل في التخلف عن جماعة حذر ممنوع. فالامر الذي يأتي وقد سبقه حظر لا فلا نقول لمن حضر الجماعة في المطر او الثلج بدلالة القصة بدلالة القصة وازيد وازيد اخواني وقد طولت في بيان هذا الذي تبرهن عندي

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة احيانا قبل الزوال قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر انا لا ازعم ان كل صلوات النبي للجمعة كانت قبل الزوال لكن كان للنبي

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
فلم يصلي وكان اصحابه يصلون. وعبدالله بن الزبير في يوم عيد اخر العيد قليلا قدم الجمعة مخاطب في في سنن النسائي فخطب ثم بعد خطبته نزل فصلى. ففي الرواية قال فلم نصلي الى العصر. فقيل لعبدالله بن عباس بن الزبير ما صلى الى العصر. فقال عبدالله بن عباس

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
لقد اصاب السنة. عبدالله بن الزبير يوم الجمعة لما اخر صلاة العيد قليلا. وبكر صلاة الجمعة فصلاها في وقت الضحى. وصلاة ابن الزبير كانت خطبة ثم صلاة. ليست صلاة عيد

11
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
واذا ما كانت صلاة جمعة. فهذا دليل صريح وهذا الصنيع هذا شيء صنع في عهد الصحابة الصحابة موجودون وما انكر ليحتي. وابن عباس يقول اصاب السنة. فهذا في ادلة كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
قبل الزوال. واذا ثبت ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الزوال في هذه الحادثة يوم جمعة ان صل بين قبل الزوال يحرم شرعا ان نجمع الجمعة مع العصر. فالجمعة لا تجمع مع العصر الا ان صليت في الوقت المشترك

13
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
المذكور في قول الله تعالى اقم الصلاة بدنوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. قال ابن القيم هذه الاية دلت على ان اوقات الصلوات الضيق والشدة ثلاثة. الوقت الاول مشترك فيه دلوك الشمس وهو الظهر والعصر. والوقت الثاني مشترك فيه

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
وسط الليل وهو المغرب والعشاء. والوقت الثالث وقت قائم برأسه وهو وقت الفجر ولذا اجمع اهل العلم على ان الفجر لا تجمع مع العشاء. وان الفجر لا تجمع مع الظهر. وان العصر لا يجمع مع المغرب

15
00:05:40.050 --> 00:06:07.990
وانما الاوقات الثلاثة الفجر وقت مستقل لا يقبل الشرك والظهر والعصر وقت يقبل الجمع بنص القرآن ودروك الشمس المغرب والعشاء وقت يقبل الشركة. فالاوقات ثلاثة في الضيق وشدة خمسة في السعة والرفاهية. والله تعالى