﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
هل كل ما كان في البحر يؤكل؟ هل المسألة فيها خلاف بين اهل العلم؟ فذهب المالكية الى كل مما كان في البحر يؤكل وفي مذهب الامام احمد والشافعي ان كل ما كان في البحر يوكل ما عدا التمساح

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فانه لا يؤكل. وكذلك ايضا في ماضون استثنوا بعض الثعابين. السامة. هو مذهب ابن محمد ابن حزم قريب من هذا هذا هو واضح ان كل ما في البحر انه يؤكل بدلالة النصوص. كما قال تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكما للسيارة

3
00:00:40.050 --> 00:00:55.400
وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث البحر حديث ابي هريرة هو الطهور ما والحل ميتته فاطلقوا لم يستثني. وكذلك ايضا في حديث ابن عمر احل لنا ميتتان وجمان اما الميتتان فالسمك والجواد

4
00:00:55.450 --> 00:01:15.450
فواضح ان كل ما كان في البحر انه يؤكل طبعا ما عدا التمساح فالتمساح يعني من حيوانات البول والبحر. فحيوانات البحر هي التي لا ان تعيش في الحب بخلاف التمساح يمكن ان يعيش في البر فهو حيوان بر نائم في البر والظهر. وهو مفترس اذا يكون

5
00:01:15.450 --> 00:01:35.450
لا يجوز اكله في حديث ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع مخلب من الطير فهو ودوناب مفترس اذا لا يؤكل. وكذلك اذا كان هناك حيوان سام في البحر فلا شك انه لا يؤكل. لان هذا من قبيل

6
00:01:35.450 --> 00:01:48.170
وهناك قاعدة في الاطعمة ان كل ما كان من قبيل كل ما كان يجلب ضررا على النفس والبدن فهذا يكون محرم وممنوع ثم قال تعالى ولا تلقوا بايديكم لاتحدوا