سؤال لطيف فعلا من احفاد النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان يأكلوا من التمر الموضوع في المسجد او يأتي الى موائد الافطار وياكل منها هو من احفاد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد علمنا ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد فينفع اذا جاء المسجد قال ميدا حد ادى له تمراية قل له انا اسف انا من ال بيت النبوة لا تحل لي الصدقة. انا اجيب تمن معي من البيت وافطر عليه يشوف لا شك ان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهم ان يأكلوا من اموال الزكوات المفروضة فهذا مجمع عليه عند اهل الاسلام وقد نقل الاجماع على هذا غير واحد من اهل العلم الزكاة الايه؟ المفروضة اما صدقة التطوع فذهب اكثر اهل العلم الى انه يجوز لال بيت النبوة ان يأخذوا منها وهذا هو القول المشهور في مذاهب ائمة الفقه الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله الشافعي يقول مثلا ولا يحرم على ال محمد صدقة التطوع. انما يحرم عليهم الصدقة المفروضة نعم وابن قدامة يقول وهو من الحنابلة ويجوز لذوي القربى الاخذ من صدقة التطوع. احمد بن حنبل يقول انما لا يعطون من الصدقة المفروضة الله! اما التطوع فلا وعلى هذا الكثير من اهل الفتوى من المعاصين سئل الشيخ ابن باز رحمه الله يعني عن هذا فقال اني آآ ما دام ليس من الزكوات الواجبة فلا حرج ان يأكل ال بيت النبوة من صدقات التطوع بصفة عامة يبقى ما فيش مشكلة في ان تأكل تمر المسجد الذي يقدم لافطار الصائمين او وجبات المسجد التي تقدم بطعام الصائمين لان هذه لا يجوز ان تكون من الزكاة الواجبة ابتداء ودي حتة اخرى ما ينفعش واحد يجيب زكاة ما له ويطلعها وجبات في المسجد انما الصدقات للفقراء والمساكين. واهل المسجد ليسوا من الفقراء والمساكين قد يكون بعضهم لكن الكثرة الكاثرة ليسوا من الفقراء والمساكين فلا يجوز ان تنفق اموال الزكوات الواجبة في موائد الرحمن ولا في افطار الصائمين من حرص على تحصيل الاجر في هذا يبزل من صدقات التطوعية العامة وليس من الزكوات الواجبة فاذا قررنا هذا واصلنا هذا الاصل فلا حرج على ال بيت النبوة ان يأكلوا من موائد الرحمن او من وجبات الافطار في المساجد لانها ابتداء لا ينبغي ان تكون من الزكوات الواجبة بل من الصدقات التطوعية التي يرخص لال بيتي ان ينالوا منها ما يحتاجون اليه لا اله الا الله محمد رسول الله