تقول اذا احرمت لاداء العمرة بنفسها ثم بعد الانتهاء منها ارادت ان تؤدي عمرة لابيها واخرى لعمها. فهل يكفي ان تطوف وتسعى فقط لكل واحد منهما وذلك باحرامها الاول الذي عقدته لنفسها في الميقات ام لابد من العودة الى الميقات والاحرام من جديد لكل واحد منهما اولا تكرار العمرة في وقت متقارب هذا فيه ما فيه من التوقف وعدم المناسبة فان تكرار العمرة في وقت متقارب هذا قد انكره بعض العلماء في خلاف يعني في هذا نعم ولو ان المسلم اذا ادى العمرة عن نفسه يدعو لوالديه ولاقاربه في طوافه وفي سعيه وفي آآ غير ذلك من بقائه في المسجد الحرام هذا يكفي ان شاء الله نرجو نرجو ان يصلهم نفعه وبره. لكن اذا فعل ما ذكر السائل من تكرار العمرة له اولا ثم لوالده ثم لوالدته هكذا فلا بأس بذلك وان كان خلاف الاولى ولكن اذا فعله فلا بد من امن مستقل لكل عمرة بان يخرج الى الحل الى التنعيم او الى عرفات او الى الجعرانة يخرج عن الحرم خارج الاميال ويحرم العمرة بنفسه والعمرة لكذلك اذا اراد ان يعتمر اخرى يخرج مرة ثانية وثالثة لابد من الخروج للاحرام بالعمرة من الحل ولابد لكل عمرة من احرام مستقل لا تشترك عدة اه عمرات في احرام واحد كما يقول السائل اه اذا الاحرام يكون من الحل القريب من مكة وليس شرطا ان يعود الى الميقات الذي ميقات البلد الذي قدم منه. ميقات العمرة لمن هو داخل مكة ميقاتها الحل. نعم. ميقاتها الحل. من كان داخل اقصد لو كان حتى ليس من اهل مكة. نعم. يعني يحرم من من كان داخل الاميال. نعم. واراد ان يعتمر فانه يخرج خارج الاميال. يعني من كان داخل الحرم نعم واراد العمرة فانه يخرج ويحرم بالعمرة من الحل من الحل سواء كان في مكة او خارج مكة اما من كان خارج الحل فانه يحرم من مكانه. نعم