﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.150
تقول هذه السائلة ما رأيكم في هذا الحديث اه الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من احب ان يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بحلقة من ذهب ومن احب ان يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب. ومن احب ان يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها بسوارا من ذهب

2
00:00:24.150 --> 00:00:38.300
ولكن عليكم بالفظة فالعبوا بها العبوا بها الى اخره اه رواه ابو داوود واحمد في المسند. تسأل هل يحرم الذهب على المرأة ام لا الصحيح هو الذي استقر عليه الامر

3
00:00:38.900 --> 00:00:55.350
هو انه لا يحرم على المرأة ان تلبس اساور الذهب وخواتم الذهب لا حرج في ذلك وقد ثبت بالاحاديث الصحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأتي امرأة عليها مسكتان غليظتان من ذهب

4
00:00:56.100 --> 00:01:17.500
فقال اتؤدين زكاتهما الى اخره  والذي عليه كلام عامة اهل العلم انه غير محرم وانما اثار هذه المسائل الشيخ ناصر الدين الالباني وهو لا شك رجل محدث ومطلع وباحث ولكن

5
00:01:17.950 --> 00:01:38.100
هو كغيره من الناس يؤخذ من قوله ويترك الذي لا يترك له قول سيد البشر وقد جاء عنه هذا الحديث وفيه مقال وجاءت عنه احاديث اصح منه وهي احاديث التي اوجبت الزكاة على الحلي المستعمل ومن ارادها فليطلبها في مظامها والله اعلم. بارك الله فيكم