﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.950
ينادى لها وللعيد الصلاة جامعة لها يعني قبل الصلاة جامع والصلاة جامعة الصلاة جامعة يكررها والمؤلف يقال ينادى هو للعيد ينادى له العيد العيد الصواب انهما ورد في هذا البيت

2
00:00:19.300 --> 00:00:37.800
ولهذا جاء في العلم الذي صلاها صلى العيد بغير اذان ولا اقامة ولا نداء ولا القصة الثانية وهناك لهو العيد الصلاة في الجامعة كسوف فقط الصلاة والجامعة اما العيد فلا يراد لها صلى بدون نداء بدون اذان وبدون عقاب

3
00:00:37.800 --> 00:00:56.400
الاذان والاقامة للفرائض والنداء لصلاة الكسوف والعيد صلى بلا نداء ولا اذان ولا اقامة ما تشفع وتصلي صلاة الكسوف جماعة وان شاءوا صلوا فرادى وهذا يشمل الرجال والنساء ولا يشرع الاذان لصلاة الكسوف انما هذا خاص من الفرائض

4
00:00:56.600 --> 00:01:09.700
وانما يشرع ينادى لها الصلاة الجامعة كما كان بلال رضي الله عنه ينادي لها ويكرر هذا النداء صلاة الجماعة على حسب الحاجة ومعناه احظروا للصلاة واجتمعوا لاجلها