يقول هل لكل طواف صلاة ركعتين خلف المقام فلا يتعين عند المقام بل ان تمكن عند المقام فلا فلا بأس والا يصليها في اي مكان من المسجد الحرام في الاروقة او في الصحن او في الدور الثاني او ما لها مكان معين لا تصح الا فيه. نعم