﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.900
احسن الله اليكم لا لا لا تأخذوا اجرا. المرأة لا تأخذ اجر على ضع ولدها. هذا هو الصحيح. بعض العلم يرى انها لها اجرها لقوله سبحانه وتعالى وضعنا لكم فاتوهن اجورهن. لكن هذه الاية في المطلقات

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.450
واية البقرة والوالدات يوضعن اولادهن حولين كاملين اراد ان يتم الرضاعة. هذه في التي في ذمة زوجها التي آآ ترضع وهي في حبال زوجها هذه لا تأخذ. بل يجب ان ترظى على الصحيح خلافا للمشهور مذهب ابي حنيفة واحمد رحمه الله

3
00:00:45.500 --> 00:01:05.550
قول مالك والشافعي انه يجب عليها ان ترضع بلا ثمن بلا اجرة لقوله سبحانه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وان كانت في غير حبال زوجها فلها اجرها لقوله سبحانه وتعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن

4
00:01:05.650 --> 00:01:24.000
هذه آآ لها اجرها لكن لو انها مثلا اعطاها زوجها او طلبت منه فاعطاها مثلا لا بأس اما انه يجب فعلى الصحيح انه يجب عليها لا يجب لهذا الشيء ثم هو

5
00:01:25.000 --> 00:01:46.750
مثل ما تقدم يعني اه زوجها ينفق عليها. الواجب النفقة النفقة ونفقة زوجها عليها في هذه الحال يكون منها ما يحصل من الرضاع لانه نفقته عليها فاذا انفق عليها وجر لبنها حسن المقصود بذلك

6
00:01:46.850 --> 00:01:47.508
ونعم