﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:33.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل للإحرام ركعتين يقول لانني ارى اناس عندما يحرمون يصلون ركعتين  الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الصفات

2
00:00:33.950 --> 00:00:54.250
فلا يجوز لنا ان نعتقد عبادة على صفة معينة الا وعلى ذلك دليل من الشرع. فصفة العبادات توقيفية على النص ولا يجوز لنا ان نقيد فضيلة شيء من العبادات بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان الا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع

3
00:00:54.250 --> 00:01:14.250
فاذا علمت هذه الاصول فليعلم ان الاحرام عبادة. والاصل في الاحرام الاطلاق فلا يجوز لنا ان نقيد الاحرام بعبادة قولية او عبادة عملية نعتقد فضيلة فعلها قبله او معه او بعده. الا وعلى ذلك دليل من الشرع

4
00:01:14.250 --> 00:01:34.250
ولا نعلم دليلا يدل على فضيلة صلاة ركعتين قبل الاحرام او بعده. استقلالا واختار هذا ابو العباس ابن رحمه الله فانه قال وليس للاحرام صلاة تخصه. لكن العلماء استحبوا ان يقع الاحرام بعد صلاة معتادة كفريضة او نافلة كوتر

5
00:01:34.250 --> 00:01:54.250
او قيام ليل. فاذا وقع او وافق احرامك فريضة قد صليتها فهذا طيب. فان جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ذي الحليفة فقال صلي في هذا الوادي الافيح وقل حجة في عمرة. والمقصود بقوله صلي اي ليس صلاة مستقلة

6
00:01:54.250 --> 00:02:14.250
وانما صلاة الظهر كما قاله شراح الحديث. فاذا ليس للاحرام صلاة تخصه بمعنى انه اذا احرم يصلي ركعتين او قبل ان يعقد الاحرام قال يصلي ركعتين تسمى بركعتي الاحرام هذا لا نعلمه ثابتا في الادلة الصحيحة الصريحة. وانما قصارى الامر

7
00:02:14.250 --> 00:02:34.250
انه ان وافق احرامه فريضة واحرم عقبها فهذا لا حرج او نافلة معتادة كوتر وقيام ليل او نافلة ضحى واحرم بعدها فلا حرج. فاذا الاحرام اذا كان تابعا لصلاة معتادة او مفروضة فانه لا حرج فيه واما صلاة

8
00:02:34.250 --> 00:02:49.400
تخصه تسمى بركعتي الاحرام فهذه لا اعلم لها دليلا وحيث لا دليل يدل عليها فلا يجوز ان ندخلها من جملة صفات الاحرام المستحب شرعا لان صفة الاحرام توقيفية والله اعلم