﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.950
السؤال الاول في هذه الحلقة من فتاة يبدو انها من جانية يمنية ونحن نعلم جميعا ان الايمان يمان وان الفقه يمان وان الحكمة يمانية. لكن قد توجد استسناءات تحتاج الى مراجعة

2
00:00:22.150 --> 00:00:49.300
السائلة تقول ابي يريد ان يزوجني لابن عمي زواج مصلحة وانا لا اريده ولا استريح اليه فهل يعد هذا عصيانا مني لابي وعقوقا له لاني ارفض اي شخص ابي يرفض اي شخص يتقدم لي بحجة انني مخطوبة لابن عمي

3
00:00:49.300 --> 00:01:15.850
وانا اصلا غير موافقة واخشى ان يضيع مستقبله بسببه فبما تنصحوني؟ افتوني مأجورين الجواب عن هذا انه قد تقرر في الشريعة المطهرة اذا كانت الشريعة قد قرت انه لا نكاح الا بولي. فقد قررت ايضا وبنفس القوة انه ليس للولي

4
00:01:15.850 --> 00:01:40.800
ان يكره موليته على الزواج بمن لا تحب لما في زلك من مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم. ولما ينشأ عن هذا من مشاكل واضطرابات تهدد استقرار دار الحياة الزوجية. في صحيح مسلم وغيره حديس ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:40.800 --> 00:02:07.950
احق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها واذنها صوماتها ايه الفرق بين البكر والثيب؟ ان كليهما يستأذن. لكن البكر اكسر جرأة على التعبير عن مشاعرها وعن عواطفها فلا يكتفى منها بمجرد الصمت لابد ان تنطق بجلاء قولي اه ولا لأ

6
00:02:08.550 --> 00:02:38.550
لكن قلبك لغلبة الحياء عليها ولحداثة عهدها بالرجال وبالزواج يكتفى منها بان تسكت. ان سكتت فان اذنها صوماتها. في الباب ايضا في الصحيحين لا تنكح لايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا وما اذنها

7
00:02:38.550 --> 00:03:05.450
قال اذنها ان تسكت في حديث احمد وابن ماجة عن ابن عباس ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. بين امضاء الزواج او الغائه. فدل هذا الحديث

8
00:03:05.450 --> 00:03:30.750
وغيره مما سبق على انه ليس للاب اجبار ابنته على نكاح من لا ترغب فيه. وان رفض البنت لذلك لا يعد عقوقا منها لابيها. حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه قال جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:30.800 --> 00:03:57.550
قال ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته. فجعل الامر اليها. فقالت قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم النساء انه ليس الى الاباء من الامر من شيء

10
00:03:57.750 --> 00:04:17.750
الشوكاني يقول ظاهر الحديث ان البكر البالغ اذا زوجت بغير اذنها لم يصح العقد واليه زهب الاوزاعي والثور والعترة والحنفية. وحكاه الترمذي عن اكثر اهل العلم. شوفوا تعليق ابن القيم على

11
00:04:17.750 --> 00:04:45.400
هذا ماذا يقول وموجب هذا الحكم انه لا تجبر البكر البالغ على النكاح. ولا تزوج الا برضاها. وهذا قول جمهور السلف ومذهب ابي حنيفة واحمد في احدى الروايات عنه وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه

12
00:04:45.400 --> 00:05:11.150
والموافق لحكم رسول الله وامره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح امته اما موافقته لحكمه فانه قد حكم بتخيير البكر الكاره واما موافقته لامره فهو القائل والبكر تستأذن. وهذا امر مؤكد لانه ورد بصيغة

13
00:05:11.150 --> 00:05:41.150
الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه. واما موافقته لنهيه فهو القائل لا تنكح البرك حتى تستأذن. واما موافقته لقواعد شريعته فان البكر البالغة العاقلة الرشيدة. لا يتصرف ابوها في اقل شيء من ملكها الا برضاها. ولا يجبرها على اخراج اليسير منه بدون رضاها. فكيف

14
00:05:41.150 --> 00:06:09.950
يجوز ان يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها الى من يريده وهو وهي من اكره الناس اليه وهو من ابغض شيء اليها. ومع هذا ينكحه اياها قهرا بغير رضاه الى من يريده ويجعلها اسيرة عنده. اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم

15
00:06:09.950 --> 00:06:38.400
اي اسيرات عندكم. اما موافقته لمصالح امته صلى الله عليه وسلم فلا يخفى مصلحة السي في تزويجها بمن تختاره وترضاه. وحصول مقاصد الزواج به. وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر منه. ثم قال ولو لم تأتي السنة الصحيحة بهذا القول لكان

16
00:06:38.400 --> 00:06:58.400
الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره. وبالله التوفيق. الخلاصة ماذا نقول لها؟ نقول لها ارفعي نازلاتك مسألتي فيه الى اهل العلم من حولك اجعلني في النظام القبلي لسة انتقل الى امريكا. وعندكم شيخ قبيلة في

17
00:06:58.400 --> 00:07:13.621
ارفعي اليه مسألتك ومزلومتك فما بين المسجد وما بين البعد العشائري والقبلي. ارجو ان تديري حلا بازن الله. لكن لا استعاقة عندما ترفضين هذا الزواج