﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.900
لو مات اب وامه المسلمة اللي فيها مصانع يعني على الكفر الاب مات وامها نصرانية على الكفر. هل ترث اموالهم واموال تأمين الحياة الذين كانوا عليهم  يعني اولا لا يتوارث اهل ملتين شتى

2
00:00:23.500 --> 00:00:40.550
لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم لكن قد يرث لكن قد يأخذ الكافر من المسلم شيئا من المال بعد موته من خلال الوصية وليس الميراث واحد متزوج بزوجة كتابية. زوجة نصرانية. لا ترسه

3
00:00:40.700 --> 00:01:03.300
لكن له ان يكتب في وصيته يديها الربع الخمس ما شاء يرضخ لها شيئا من المال تعيش به بقية حياته هذا مشروع بالوصية وليس بالميراس لا يتوارث اهل ملتين شتى لا نرثهم ولا يرثون. بعض اهل العلم قال نرثهم ولا يرثون كما نتزوج

4
00:01:03.300 --> 00:01:22.400
ولا نزوجهم. لكن الذي عليه الجمهور لا يتورث اهل ملتين شدة تمون التأمين على الحياة في الغالب يا ولدي ان انيسة ميراس هي بتبقى معينة لجهة للمنتفع لا تنطبق عليه احكام الميراس

5
00:01:22.500 --> 00:01:39.500
المنتفع بهدف فلان وعلان وتلتان. يعني لا تجعل عليه احكام الميراث يعني وقواعده ارجو ان يكون الامن في امواله التأمين اذا قال اليك المال من خلال شركة التأمين على على هذا النحو

6
00:01:41.050 --> 00:01:48.855
اللهم اهدنا سواء  وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا رب العالمين