حديث البخاري امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام بعدين بتقول هل الزوجة المختلعة لها منقولات جابها لها ابوها في مجتمعاتنا في بلادنا اللي بتتزوج يأسسوا البيت مناصفة. الزوج بيؤسس خمسين في المية والزوجة خمسين في المية ما كملوش مع بعض كرهته عايزة تخلعه هل كمان هترجع له اللي جابه كمان ياخد منها اللي يجيبه لها ابوها ده السؤال بتاعهم الجواب عن هذا ان على المختلعة ان ترد لزوجها ما بدله لها من صداق قال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا يجوز عند بعض اهل العلم للزوج ان يطالب باكثر مما بذله من مهر او او صداق لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولقول الربيع بنت معاذ عندما اختلعت منذ قالت فاختلعت منه بما دون عقاص شعري. يعني يسيبوا لي البنس التوكة اللي في راسي دية وشيلوا اكنسوا البيت باللي فيه مش عايزة منه حاجة ولا عايزه ريحته حتى فنفي الجناح فيما افتدت به يعم مهرها ويعم ما كان الزيادة عن ذلك لكن نبلاء الناس لا يزيدون في طلبهم عما دفعوا فلا يستحب للزوج ان يطلب في الخلع اكثر مما دفعه من صداق لما روي من قوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت ابن قيس اما الزيادة فلا