﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.050
هل المرأة المسنة الكبيرة في العمر عدة؟ نعم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والعدة حق الزوج حتى لو كان ميتا والذين لفظ عموم والعموم يشمل الصغير والكبير

2
00:00:24.800 --> 00:00:44.800
يشمل الصغير الكبير ليست الحكمة من العدة براءة الرحم. وانما ايضا العدة الاستعداد. لان تعيش المرأة حالة اخرى فالذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا هذه لفظ الذي لفظ عام يشمل جميع النساء

3
00:00:44.800 --> 00:01:13.050
طيب هل هذه يشمل المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ نعم يعني التعبير حتى يسهل تصور المسألة امرأة كتبت كتاب وما ما دخل بها ما صار الجفاف طب هذه تدخل تحت والذين يتوفون منكم

4
00:01:13.250 --> 00:01:36.500
تدخل تدخل طيب امرأة كتب كتابها ومات زوجها. وما دخل بها. عليها العدة نعم عليها العدة باتفاق. لعموم الاية فالمطلقة طلقت قبل ان يدخل بها فهذه ليس عليها عدة تدخل تحت الذين

5
00:01:37.000 --> 00:01:53.300
الاية الذين يتوفون منكم ولما بات زوجها هذه ايش؟ طلقها زوجها. ولذا في الاية يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوا فما لكم عليهن من عدة؟

6
00:01:53.850 --> 00:02:13.422
اذا طلقت المرأة طلاق غير الوفاة اتفق اهل العلم على ان المرأة وان لم يدخل بها ومات زوجها فعليها العدة في بيت ابيها عدة الوفاة غير عدة طلاق والله تعالى اعلم