سؤال منهجي شوية تحصل نزاعات اسرية دخل المساجد عشان تنظر فيها وبعض المشايخ بيتعاملوا معها هم دول بيتعاملوا باعتبارهم محكمين ولا باعتبارهم قضاة وهل المشايخ برة لهم صفة القاضي يعني يقدر يطلق واحدة من جوزها مسلا ازا امسكها زوجها ضرارا هاد وارد ومقبول ولا دي صفة قضائية بحتة لا يملكها الا القاضي الجواب من حيس التأصيل والتنزير لاهل العلم وحملة الشريعة صفة قضائية خارج ديار الاسلام لغياب المرجعيات القضائية الرسمية التي تفصل في خصومات الناس على وفاق الشريعة ان اولي الامر في الامة فريقان العلماء والامراء فاذا خلت المنطقة من الامراء الحكام الشرعيين وانعدم فيها سلطان الشريعة. فان الامور موكولة الى العلماء فيصبح علماء البلاد ولاة البلاد ولهذا ينص الفقهاء ابن الهمام يقول اذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقليد منه كما هو الحال في بعض بلاد المسلمين التي غلب عليهم الكفار في بلاد المغرب كقرطبة الان وبلنسية وبلاد الحبشة واقر المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم يجب ان يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا ويكون هو الذي يقضي بينه وكذا ينصبون اماما يصلي بهم. الجمعة ومسل هذا منقول عن فقهاء كثيرين وآآ من لطيف ما يستأنس به وضع مسلمي الهند ايام الاستعمار الانجليزي وقضايا الاحوال الشخصية المعلقة احد مشاهير المشايخ الشيخ اشرف علي تهنوي يعني كتب كتابا بعنوان الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة واحدة معلقة جوزها رفض يطلقها والقضاء المولود قضاء غير مسلم تعمل ايه الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة وقال ان المسألة يعني آآ يعني تحال الى يعني فقهاء المسلمين الموجودين في هذه المنطقة ينظرون فيها في امرها ويفصلون فيه على وفاق الشر المطهر هذا من حيث التأصيل والتنزير لكن عمليا في صعوبات عملية تكتنف تطبيق هذا في كثير من الاحيان ويخلي الموضوع كأنه اقرب الى الخيال الفقهي الجميل مش الواقع العملي لان في الغالب الناس ان لم ينزلوا على حكم محكم الشرعي اختيارا. لو واحد ما عجبوش الكلام وضرب كرسي في الكلوب وراح للمحكمة لا شيخ ولا مفتي ولا ميت فتوى هتحل المشكلة ان في النهاية سيقفز الى معسكر القضاء. فسيكون القانون هو الحكم. وسيكون المحاكم الوضعية هي صاحبة المرجعية في هذا ابى المقابر الفرق بين الفتوى والقضاء الفتوى بيان للحكم الشرعي. القضاء الزام به. ولا يصلح تكلم بحق لا نفاز له مسلا حقوق المطلقات وقضايا الحضانة وترتيب الزيارة والاستزارة وتقدير النفقة مهما قرر مرجعياتنا القضائية الشرعية من حلول اذا لم يرتضها الطرفان وينزلان الطواعية على حكمها فالقانون وحده هو الحكم تشريعات في هذه البلد اذا لم يتفق الطرفان على خلافها قوانين امرة ومشايخنا ومساجدنا لا يملكون معها حيلة ومهما فصلنا القول وظللنا نبدئ ونعين فما لم يتفق الطرفان المتنازعان صلحا فكلمات طيحة في واد او نفخة في رماد وسيكون القانون وحده هو الحكم. شئنا هذا ام سخطنا والى الله المشتكى في النهاية مش يبقى الا التطليق على الزوج المضار او التزويج على الولي العاضل. وربما بعض نصفيات اخرى قليلة الذي امسك زوجته ضرارا وجاء لنا بنقول له استصدر الحكم المدني اولا لكي يمكن ان ننظر في مسألة لا نستطيع ان نشرع في النظر في مسألتك قبل ان تفرغ من الجانب المدني اولا حتى لا تدخلنا في مصادمة ومواجهة مع الزوج الناشز المغاضب بارك الله وقل مثل هذا في النزاعات المالية. كم دخلنا في كثير منها؟ وانفقنا فيها من نفائس اوقاتنا ما انفقنا. وعندما لم يعجب الحكم احد الطرفين وعندما لم يعجب الحكم احد الطرفين قفز من السفينة ولاذ بالقضاء الوضعي فما فيش منازعة في ان لهم صفة قضائية. لكن عندما تتهيأ امكاناتها وتصور امكانية تنفيز حكمها بارك الله فيكم