ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وكان ثديي له سقاء وكان حجري له حواء. وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني. فقال لها رسول سؤال التاني القصة منازعة اسرية طويلة عريضة دخل فيها محكمون شرعيون ودخلت المحكمة على الخط واصدرت حكمها بالتطليخ وبالنفقة بقرار نهائي وآآ طرف من جانب الزوج بيشتكي وبيقول هل يحق للزوجة ان تطلب مصاريف حضانة من الاب للانفاق على البنات وهي الان متزوجة وكيف يقدر هذا المال شرعا المطلقة تزوجت فبيقول هي بعد ما تتزوج لسه من حقها تطالب بنفقة بناتها بعد زواجها وكيف يقدر هذا المال شرعا السؤال التاني من احق بالاولاد عندما تتزوج الزوجة مرة ثانية وما هي نصيحتكم لهذه المرأة التي ذهبت تطلب الحكم في شرع الله في هذه المسائل من محكمة غير اسلامية واخذت قرارات ضد بالشرع الم يزكر الله في كتابه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الجواب عن هذا يا سيدتي الجليلة هذه قضية غابت عني تفاصيلها لم استمع الى اطرافها قد سبق نزرها من قبل محكمين شرعيين كما بت في بعض جوانبها من قبل المحاكم فهي قضية نزاة شجون لا علم لي بتفاصيلها وليس لدي من الوقت ما يمكنني من الاضطلاع على هذه التفاصيل فما اذكره هنا في هذه الفتوى مجرد مبادئ عامة. يحتاج تطبيقه على هذه النازلة الى المتابعة الميدانية او الميدانية من قبل تحكيم شرعي يرتضيه الطرفان وينزلون على حكمه بعد هذه المقدمة اقول ان نفقة الاولاد واجبة على الاب في جميع الاحوال لا علاقة لها بفقر الام او بغناها لا علاقة لها بزواج الام او ببقائها بغير زواج تقديرها يكون بالمعروف يرجع في في تحديده الى العرف ليس ثمة قدر ثابت بعينه لا يزاد عليه ولا ينقص منه. ليس هناك مبلغ مقطوع ولا نسبة معينة من الراكب ثابتة باصل الشرع في تقدير النفقة انما هي تقديرات عرفية تختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال والقاعدة ان كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره الى العرف وقد يصيب الناس في هذا وقد يخطئون والام احق ولدها ما لم تنكح لما جاء في صحيح ابي داود عن عبدالله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي اما ايلولة الحضانة اذا تزوجت الام من غير محرم للطفل. فانها تنتقل الى جدته لامه الى من؟ الى جدته لامه. لان ولاية الحضانة تستفاد من قبل الامهات لموفور شفقتهن فمن كان ابتلي بام الى الطفل فهي اولى ممن تدلي اليه باب فان لم تكن له ام ام فان كانت ميتة او متزوجة بغير محرم منه. فالحضانة الى ام الاب فان لم تكن له جدة فالحضانة للاخوات. وهن اولى من العمات او الخالات لانهن اقرب للصغير انهن بنات الابوين. وتقدم الاخت الشقيقة على الاخت لي اب لانها اشفق الخالات اولى من العمات ترجيحا لقرابة الام وتقدم الخالة الشقيقة ثم الخالة من الام ثم الخالة من الاب ثم العمات ويرتبن كما ترتب الخالات هذا هو ما يقتضيه النظر الفقهي لكن احكام الحضانة في هذه البلاد تنزمها يا سيدتي قوانين هذه البلاد اذا لم يتفق عليها الابوان وهي قوانين امرة عند اختلافهما والفقيه او المفتي ليست وراءه سلطة تنفيذية تضع فتواه موضع التنفيذ. فمهما فصلنا القول وظللنا نبدئ فيه ونعيد فما لم يتفق الابوان صلحا فكلماتنا صيحة في واد او نفخة في رماد. والقانون هو الحكم. شئنا هذا ام سخطنا ولا حول ولا قوة الا بالله. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. وائتمروا بينكم بمعروف واسأل الله ان يأخذ بنواصي كل ما يحبه ويرضاه اللهم امين