﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة هل للمطلقة حقوق على طليقها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان المطلق

2
00:00:20.300 --> 00:00:44.900
متى لا لا تخلو من حالتين اما ان تكون مطلقة رجعية اي لا تزال في زمن العدة واما ان تكون مطلقة بائنا  فاما عن حق المطلقة في المسكن فلا جرم ان المطلقة الرجعية لها الحق في النفقة بالمعروف والمسكن المناسب. في حدود

3
00:00:44.900 --> 00:01:07.950
باستطاعة زوجها حتى تنقضي عدتها. لقول الله عز وجل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ضيقوا عليهن اما بعد انقضاء العدة فانها تعتبر بائنا. والبائن لا نفقة لها ولا سكنى. لا نفقة لها ولا سكنى

4
00:01:07.950 --> 00:01:35.250
ولكن اذا كانت المطلقة حاضنة للولد ولم يكن لها مسكن يؤويها وولدها فالراجح ان سكناها لازمة في حق الزوج والحضانة كذلك تكون للام. ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة. من زواج او

5
00:01:35.250 --> 00:01:55.250
اسق او زوال عقل ونحوها. وتستمر الحضانة في حق الام. حتى بلوغ المحظون السابعة وبعد ذلك يخير الاولاد في الاقامة عند ابيهم او امهم على القول على القول الراجح. وهو القول الذي تعمل به

6
00:01:55.250 --> 00:02:23.850
المحاكم من غير تفريق بين الذكور والاناث فالمطلقة الرجعية لها حق النفقة والسكنى. واما المطلقة البائن فلا حق لها لا في نفقة ولا في سكنى الا اذا كانت للولد ولم تجد مسكنا فعليه ان ينفق عليها وعلى ولده

7
00:02:25.550 --> 00:02:34.750
وعليه ان يوجد لهما مكانا للسكنى والله اعلم