الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم هل ينقض الوضوء اذا مس الرجل زوجته؟ لان في المسجد الحرام دائما يقبض الرجل زوجته او يمسكها دفاعا عنها من الزحام فما حكم هذا الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء ان العبادة التي انعقدت بالدليل لا يجوز الحكم ببطلانه الا بدليل اخر. والمتقرر عند العلماء ان نواقض الوضوء توقيفية. والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان الا اذا ورد الناقل عن الحالة السابقة بيقين او عن غلبة ظن وبناء على ذلك فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مس المرأة اهو ناقض للوضوء ام لا؟ والقول الصحيح الذي تدل عليه الادلة هو ان مس المرأة غير ناقض مطلقا. لا بشهوة ولا بغير شهوة لعدم وجود الدليل الدال على ان مس المرأة ناقض للوضوء. بل وجد الدليل الدال على ان مس المرأة ليس بناقض وهو ما رواه الامام احمد في مسنده وغيره باسناد جيد من حديث لعائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ واما قول الله عز وجل او لامستم النساء فان هذا كناية عن الجماع. كما بيناه في مواضع اخرى فحيث لا دليل يدل على ان من جملة النواقض مس المرأة فان طهارة من مس امرأة زوجة او محرما. باق على حاله. وبناء على ذلك فاذا اخذ الانسان بيد زوجته في الطواف او في السعي فانه لا يعتبر وضوءه منتقضا. لعدم وجود الدليل الدال على بطلان الطهارة والاصل بقاؤها. والله اعلم