السؤال التالي يوجد يتيم يريد ان يذهب الى العمرة. من بال ادخروا من كل قد ايه حد يديني برضه عن المال حوش الفلوس ديه وهدايا لحد ما ربنا اكرمه وتجمع معه مبلغ يكفي يروح به عمر هل يجوز للولي السماح له بهذا؟ مع العلم انه كان بعمرة منذ عدة اشهر. لكنه يحب البيت الحرام تعلق قلبه بالبيت الحرام. من حيث المبدأ لا حق لا حرج في تكرار العمرة النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمرة الى العمرة. ولم يحدد وقتا بين العمرتين. رغب في العمرة الى العمرة ولم يحدد وقتا بين العمرتين. فقال صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج ليس له جزاء الا الجنة. وامنا عائشة اعتمأت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. عمرتين في اقل العشرين يوما اعتمرت عمرتين في حجة الوداع عليه وسلم في اقل من عشرين يوما بعض اهل العلم ذهب الى تحديث فاصل زمني بين العمرة او العمرة قال يعني لحد بيظهر له شعر يحلق. ما هو لو واحد حلق شعره في العمرة الاولانية يوم عمل عمرة ايه الشعر اللي هيحلقوا او يقصروا ما فيش. لكن هذا لا دليل عليه فقط يكفي تمرير الموسى عليه. لو قرر الموسى عليه تحقق المقصود الشرعي من التحلل. لكن يبقى هذا تكرار العمرة بصفة عامة. يبقى تكراره وفي خصوص هذه الواقعة. بالنسبة لهذه النازية بخصوصها حالة الطفل اليتيمة. طبعا كلمة يتيم معناها قاصر. معناها لم يبلغ الرشد وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يتيم معناها ان هو لسه تحت تحت وصاية ولاية القيم عليه. الاصل ان ولي اليتيم يتصرف في ماله بما هو احصى له. ولهذا ما ينفعش ان الوصي يتبرع من مال اليتيم. هل هذا تصرف فيه اضرار محض بماله يعني اعمال الوصي والقيم على اموال اليتامى تتقيد بما كان لليتيم مصلحة ما كان لله طاعة ولليتيم مصلحة. وهكزا الحكام والولاة والسلاطين. نزرهم على اموال الناس عموم الشعوب والمواطنين بهذه القاعدة. بما كان فلله طاعة ولجماعة المسلمين مصلحة. وعلاقته بهذا المال انا ومالكم كولي اليتيم. ان استغنيت استعففت وان افتقرت اكلت بالمعروف. تحويل الاموال العامة الى نهيبة. والى والى كلأ مباح في ايدي الطغاة الله حسيبهم. ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا. ولا لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فولي هو اليتيم مسؤول عن اتخاز القرار الزي يحط مصلحة هذا اليتيم ومرد الامر في هذه الحالة الى تقديره. ان رأى ان في هذا اضاعة لماله في نوافل. ليس في حاجة اليها الان وقد كان في العمر او منز بضعة اشهر. والاولى ادخار هذا المال لما هو اولى بالنفقة في مصالحه المشروعة له ان ان يقرر هزا. وان رأى ان في هذا تزكية لنفسه وجبرا لخاطره وتشجيعا له على الادخار المشروع لاعمال الخير سمح سمح له به يستخير الله عليه عز وجل ينزل هذا اليتيم منزلة ولده. ينزله منزلة ولده. يتصرف معه بما كان سيتصرف مع ولده لو كان في مثل حاله. لو انت عندك ابنك ومعه المبلغ ده وجمعه دين وقال لك يا بابا انا عايز اعتبرك. هتتصرف ازاي انزل هذه اليتيم منزلة ولدك ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه