يقول هل محلات البقالات التي تبيع السجائر يعد ربحها الاجمالي محرما الجواب ثمن المباح مباح وثمن المحرم محرم. وعلى حسب النسبة الموجودة من الدخل نسبة الشيء المحرم يعني يعني لا يجوز اولا لا يجوز لصاحب دكان ان يبيع هذه الامور محرمة لكن اذا وجد نسبة محرمة فانها لا تطغى على بقية الحوائج الاخرى التي يكون بيعها مباحا. لان من قواعد الشريعة آآ الموازنة بين المصالح والمفاسد. فاذا كانت المصالح هي هي الغالبة فلا عبرة بالمفسدة المرجوحة واذا كانت المفاسد هي الراجحة فلا عبرة بالمصلحة المرجوحة ولكن عندما تتساوى المصلحة والمفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والسائل وقد ذكر بيع الزجاج سجائر بالنظر الى نسبة ما يبيعه صاحب البقالة من الامور المباحة ومن المعلوم ان الامور المباحة كثيرة وبالله بالتوفيق