﻿1
00:00:07.350 --> 00:00:32.400
قال رحمه الله ومس الذكر ومس الذكر فيه خلاف طويل بين اهل العلم. اولا الخلاف العام بين الجمهور والحنفي الجمهور قالوا ينتقض الوضوء بمس الذكر وهم المالكية والحنابلة والشافعي. رحم الله الجميع رحمة واسعة. بقي الائمة الحنفية قالوا ما ينتقم. طيب سبب

2
00:00:32.400 --> 00:00:59.550
خلاف بينهما هو قاعدة اصولية. هو قاعدة اصولية تقول هذه القاعدة خبر الاحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى عند الحنفي. فاذا فكانت المسألة يحتاجها الجميع. ولا يرويها الا واحد او اثنان. فهذا خبر احاد في مسألة تعم بها البلوى

3
00:00:59.550 --> 00:01:19.550
فالاحاد في تلك المسائل مرفوض عند الحنفية. فاي مسألة تعم بها البلوى فلا يقبل الحنفية فيها الا المتواترات ما يقبل فيها خبر الاحد. ومس الذكر مسألة يحتاجها المكلفون ولا لا من من الرجال. ومع ذلك لم يروي فيها الحديث الا بشرى وهي امرأة

4
00:01:19.550 --> 00:01:38.400
اما مس فرجهم فالحنفية رحمهم الله شككوا في هذه الرواية. لماذا لا يرويه غيرها ممن سمع كثرة الاجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور عندهم نفس القاعدة بس بتغيير. وهو خبر الاحاد معتمد

5
00:01:38.400 --> 00:01:58.400
فيما تعم به البلوى لان المقصود عند الجمهور ليس نوع القضية التي ورد فيها خبر الاحاد وانما صحة اسناده فما صح اسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ به واعتماده. ولا يجوز مخالفته ولا رده. الان فلنرجح بين القاعدة

6
00:01:58.400 --> 00:02:16.200
لان الترجيح بين القاعدتين سيثمر لنا معرفة الراجح في الفرع. ما الراجح في القاعدتين؟ القاعدة الحنفية التي لا تعتمد خبر هذي فيما تعم به البلوى ام قاعدة الجمهور التي تعتمد خبر الاحاديث الصحيح فيما تعم به البلوى

7
00:02:16.300 --> 00:02:36.300
انا اسألكم يا اخوان قاعدة الجمهور اذا القول الصحيح هو قاعدة الجمهور وبناء على الترجيح في سبب الخلاف نعرف الراجح في فرع الخلاف وهو ان القول الصحيح ان مس الذكر ناقض للوضوء لثبوت الحديث به. وهو حديث بسرة بنت صفوان قالت قال النبي

8
00:02:36.300 --> 00:02:57.550
صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب فان قلته  يا الله مش كده فان قلت هذه. قلت ايش طيب؟ قال ماذا تقول في حديث طلق بن علي؟ قال قال رجل يا رسول الله مسست

9
00:02:57.550 --> 00:03:17.550
او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. فهنا ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الوضوء من مسجد ذكر فنقول ان هناك نتين في هذا الحديث تدل على ان المس المسؤول عنه

10
00:03:17.550 --> 00:03:33.350
ليس هو المس بشهوة ليس هو المس بشهوة حتى نحمل حديث بشرى على المس بشهوة. فتكون اشتراط الشهوة له اصل صحيح. فان قلت وما القرينتان؟ فنقول القرينة الاولى انه قال

11
00:03:33.350 --> 00:03:57.700
اسست ذكري في الصلاة ومن المعلوم ان المؤمن لا يمكن ان يجعل صلاته محلا للمس المصحوب. بالشهوة. كيف وسائل صحابي وهو عدل ثقة ثبت اعمق الامة ايمانا واكملها يقينا واعظمها تعبدا وخوفا وخشية من الله عز وجل. افيتصور ان يكون المس المسؤول عنه

12
00:03:57.700 --> 00:04:12.950
هو مس الشهوة ويكون جواب رسول الله بهذه البساطة؟ الجواب لا. بل والله لو لا يتصور ان يمس الانسان ذكره في صلاته بين يدي ربه بشهوة ولو من افسق الناس. حتى الفاسق لا يمكن ان يتصور ان يفعل ذلك

13
00:04:13.050 --> 00:04:33.050
فاذا هذه قرينة تدل على ان المس ليس بشهوة. ثم اذا وهناك ايضا ترينة اخرى وهي قوله انما هو بضعة منك والبضعة هي القطعة والجزء. ومن المعلوم ان احكام الذكر لا تترتب عليه الا مع الانتصاب

14
00:04:33.050 --> 00:04:48.750
انتشار وهذا لا يكون الا بالشهوة. فمتى يخرج مذيه؟ بالانتشار. متى يحصل علاجه في الفرج؟ بالانتشار. متى يخرج منيه؟ بالانتشار. لكن اذا كان خامدا غير منتصب فهو كسائر اعضائك لا لا حكم له

15
00:04:49.750 --> 00:05:09.750
فهاتان القرينتان تجعلنا نقول ان المس المسؤول عنه في حديث طلق هو المس بلا شهوة. اذا ما المس الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم ناقضا للوضوء في حديث بشرى. هو المس بشهوة ولذلك فالقول الصحيح عندي والله اعلم ان مس الذكر

16
00:05:09.750 --> 00:05:34.900
لا ينقض الا اذا كان بشهوة  فهمتم كيف توصلنا لهذا القول؟ طيب وهناك شرط اخر ليس الشهوة فقط بل هناك شرط اخر والا يكون ثمة ستر حائل بين يدك وبين بشرة الذكر فان قلت اما اشتراط الشهوة فعرفناه وهو للجمع بين هذا وهذا. لكن ما دليلك على اشتراط عدم الساتر؟ فنقول ما

17
00:05:34.900 --> 00:05:54.900
في مسند الامام احمد باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. قال ليس دونها ستر. ولذلك فالقول الصحيح هو ان مس الذكر ناقض بشرط

18
00:05:54.900 --> 00:06:04.402
ما هما؟ عدم الساتر وان يكون بشهوة. وعرفنا دليل كل شرط منها