﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.750
ولكن والله اعلم الواضح ان المقصود او لامستم النساء يعني الجماع يعني الجماع المسألة فيها ثلاثة اقوال ان مس المرء مطلقا ينقض الوضوء وهذا لا يصح الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم يغمز عائشة اذا اراد ان يسجد عليه الصلاة والسلام

2
00:00:23.800 --> 00:00:42.250
وهو في الصلاة والقول الثاني انه اذا كان بشهوة يعني القبلة نعم وما شابه ذلك اذا كان بشهوة هنا ينقض. والثالث وهو الارجح وهو قول ابن عباس ان المقصود او لامستم

3
00:00:42.250 --> 00:00:52.250
اي جاء الجماع فاذا قبل الانسان او لامس بشهوة ولكن لم يخرج منه شيء فلا يجب عليه الوضوء