﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
اما تحريم السبابة فليس به حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم السبابة فهذا المطلق يحمل على جلوس بين جلوس التشهد الاول والاخير ولا الصحيح ان الاشارة والسبابة مختص مثل التشهدين الاول والاخير. والصحيح ايضا انه السبابة لا تحرك في

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
في حال اشارة فلا يحدث عند عند قول لا اله الا الله وعند الدعاء وانما يشير بها من اول صلاته الى من اول ما ابتدأ التشهد من اول ما يبتدأ التشهد الى ان يخدم التشهد وهو مشير بها ولا يحركها لا عند الدعاء ولا

3
00:01:00.050 --> 00:01:10.050
ذكر الله عز وجل وكل ما جاء موسى كان يحرك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف. وكل ما جاء انه لا يحركه فهو حديث ضعيف. والصحيح مسلم

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
قال واشار بالسبابة اشار بالسبابة ولم يكن تحريكا ولم يذكر عذابا. جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه اقام الاشارة ان دلائل التوحيد وهو كذلك لكن لا يلزم الاشارة ان تكون متحركة بل بمجرد رفع السباب يكون قد اشرت الى توحيد

5
00:01:30.050 --> 00:01:49.459
لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كنا اشار بسبابته اشار بسبابته ولم ينقل عنه انه كان يحركها ولا يحرمه الله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد