﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يمكن لقوم من عصر ثان ان يجتهدوا في مسألة قد اجمع عليها قوم من العصر الاول؟ يا اخوان اذا ثبت لا يخالف في اي عصر من العصور

2
00:00:16.600 --> 00:00:31.500
الاجماع اذا ثبت ما يخالف اذا كان اجماعا قطعيا اما الاجماع الظني فهذا ما ما هو صريح