﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.450
هل في صلاة الجنازة نرفع الايدي صفة الصلاة تحتاج الى نقل الاصل عدم الرفع حتى اذا قام الدليل رفعناه يعني بتعبير اخر مثلا جلسة الاستراحة قررنا انها سنة  وقلنا ثبتت عن جمع كبير من الصحابة

2
00:00:31.850 --> 00:00:59.000
هل مجلس الاستراحة بعد القيام من سجود التلاوة في الصلاة؟ نحتاج لدليل اذا ما ورد دليل ما صنعنا انت لما تأتي والامام راكع قررنا في الدرس الماضي ماذا تصنع تكبر تكبيرتين. التكبيرة الاولى الاحرام. للاحرام. والتكبيرة الثانية الانتقال. ومن الخطأ الذي يتتابع عليه الناس

3
00:00:59.000 --> 00:01:17.950
عمران الامر الاول ان يكبر وهو نازل ولا ينطق براء الله اكبر وهي تكبيرة الاحرام وهو قائم وهذا صلاته باطلة عند جماهير اهل العلم بل عند جميع اهل العلم فليكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم

4
00:01:18.050 --> 00:01:36.250
شاهد من الايران بعض الاخوة يكبر ثم يقبض اليمين عالشمال ثم يكبر ويركع. هذا القبض يحتاج لدليل هذا القبض الذي بين تكبيرة الاحرام وبين الهويل الركوع يحتاج لدليل ولا نعرف دليله

5
00:01:36.450 --> 00:02:04.000
ولذا الاصل في العبادات المنع حتى يقوم الدليل حكم رفع الايدين في تكبيرات الجنازة. الرفع لتكبيرة الاحرام متفق عليه. لا خلاف فيه لكن الخلاف في الرفع مع باقي التكبيرات هل ترفع الايدي ام لا؟ الادلة النقلية في هذا الباب لم تثبت الا من فعل عبد الله ابن عمر

6
00:02:04.250 --> 00:02:30.650
رضي الله تعالى عنهما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا في الفعل ولا في الترتيب بالنسبة لرفع اليدين في تكبيرات الجنازة والوارد والثابت في هذا الباب عن ابن عمر فكان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرفع يديه. الان ابن عمر يمتاز

7
00:02:30.650 --> 00:02:49.350
يا ابراهيم. فقه بن عمر لو درسنا فقه بن عمر بالجملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فقههم لهم سمات لفقه كل واحد منهم سمات. ولذا قالوا ابو جعفر المنصور كان طالب علم في بداية

8
00:02:49.350 --> 00:03:18.250
في حياته وكان مع الامام مالك. فلما اصبح اه خليفة كتب كتابا لمالك وقال له اكتب لي كتابا ووطئه توطئة واياك وانفرادات ابن عمر ورخص ابن عباس والتشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس وانفرادات ابن مسعود

9
00:03:18.450 --> 00:03:35.850
وانفرادات ابن مسعود. فابن مسعود له انفرادات ولذا ابن مسعود كان لا يرى الجمع بين الصلاتين  وكل اللي بيتكلموا عن الجمع بين الصلاتين ويكونون جمع بين الصلاتين يتعلقون باخبار لها توجيهات عن عبد الله ابن مسعود

10
00:03:36.100 --> 00:03:55.450
وله شذوذات كذلك ابن عمر له تشديدات ابن عمر كان يغسل بياض عينيه لهم انفرادات. ابن عمر انفرد بين بين سائر الصحابة كان يرى المسعى الجبيرة. وهذا مذهب الشافعية معتمد فيما يثبت الا على ابن عمر

11
00:03:55.950 --> 00:04:19.700
الان العلماء في نظرتهم الى رفع ابن عمر تكبيرات الجنازة ينظرون بعض اهل العلم ينظر ان هذا من انفراداته ابن عمر يمتاز بامرين. الامر الاول كثرة الانفرادات الامر الاخر ابن عمر يمتاز بشدة المتابعة

12
00:04:20.350 --> 00:04:33.250
كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة جديدة. فمن الحق رفع اليدين بالمتابعة قال هذا موقوف له حكم الرفع. وابن عمر لا يفعل شيء لا يفعل شيئا من كيسه

13
00:04:33.450 --> 00:04:53.450
ولا من اجتهاده في العبادات. فلم يرفع ابن عمر يديه الا لولا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فما رفع. من نظر الانفرادات قال هذا من انفرادات ابن عمر. والمسألة كما ترون اجتهاد. ولذا سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول من رفع يديه في تكبيرات

14
00:04:53.450 --> 00:05:15.000
جنازة معتمدا على الصنيع ابن عمر ظانا ان ابن عمر ما صنع ذلك الا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلصنيعه وجه ولصنيعه وجه والا فنحن اسعد باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي

15
00:05:15.000 --> 00:05:36.750
صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة مرات كثيرة وصلاها امام الملأ ولم يثقل عنا ولم ينقل لنا واحد من سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رفع بقي للتنبيه على رواية عند الدارقطني وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في سكوت الاحرام ثم لا يرفع بعد ذلك

16
00:05:37.050 --> 00:05:59.100
وهذه الرواية لم تثبت ولو ثبتت لدل على انفراد ابن عمر لو ثبت ان النبي رفع في التكبيرة الاولى ثم لم يرفع بعد ذلك دل على ابن عمر فبقي الامر متأرجحا قائما في الاجتهاد. هل نلحق صنيع ابن عمر بانفراداته امن الحقوق

17
00:05:59.100 --> 00:06:01.163
بشدة اتباعه والله