نظر فامذى ممتاز او امذى بسبب لمسه مثلا لمس مثلا زوجته او من آآ يعني زوجته مثلا فامذى هنا آآ الجمهور على ان هذا على ان هذا لا يفطر آآ الصائم في نهار رمضان. طبعا عن نهار رمضان او غيره حتى بشكل عام الصائم بشكل عام. الحنابلة قالوا ان الذي يفطر اذا كان ذلك نتيجة لمس بشهوة. يعني رجل مثلا لمس زوجته مثلا بشهوة او قبلها المذي طبعا الفرق بين المذي والمني ان المني يخرج بلذة لشهوة آآ وقد يكون ذلك من خلال الاحتلام او من خلال الجماع او من لا الجنابة او من خلال العادة العادة السرية للاستمناء. لكن المذي المذي هو يخرج شهوة يخرج بسبب وقد تكون هذه آآ ليس شرطا ان تكون بسبب الشهوة فقط يعني قد يخرج السبب مثلا شدة الخوف. قد يخرج مثلا بسبب البرد الشديد اذ يخرج مثلا بسبب اه تماسك الجسم. او قوة الجسد يعني كما نقل عن علي ابن ابي طالب انه قال كنت رجلا مذاعا فاستحييت ان اسأل الرسول والله لمقام ابنته مني آآ فسألت المقداد الاسود فسأله فقال عليه الصلاة والسلام توضأ وانضح فرجك في ورواية توضأ سل ذكرك الذي يعني له اسباب يعني قد يأتي بسبب شهوة وقد لا يأتي بسبب آآ بسبب شهوة انما اسباب اسباب اخرى وقد يكون كذلك في حق المرأة ربما اكثر من من الرجل كما بين ذلك العلماء منهم الامام الجويني وغيره. فلو ان رجلا امذى في نهار رمضان هنا الحقيقة في خلاف بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. الجمهور على ان من امذى على من ان امذى سواء امذى بسبب نظر او باشرها فانه فانه وام ذا ادرك يعني وجد في ثوبه بللا فانه في حقيقة الحال يكون وقد فسد صومه يكون قد فسد صومه. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يدع طعامه وشرابه شهوته من اجلي كما في الحديث القدسي من قول الله تبارك وتعالى. فاذا هو لم يدع شهوته. الشهوة خرجت اثر عملية ملاعبة او مساء او تقبيل او شيء من هذا القبيل. نتج عنه تلك الشهوة. هذا على قول السادة اه الحنابلة. واه كذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر اه ام المؤمنين عائشة. اه فكان تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني ان اكتزر فيباشرني وكان يباشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وهو صائم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اه آآ وكان يقبلها اي نعم. ولكنها قالت وايكم املك لاربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم املك لاربه اه يعني ايكم املك لشهوته؟ فاذا كانها هي تعطيك تصور بان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان يباشر نعم لكنه كان املك لشهوته من الرجل الذي اذا باشر او لمس مثلا زوجه فانه قد يمضي. فاذا المختصر في هذا ان جمهور الفقهاء يرون ان المذي آآ نزوله لا يفطر والحنابلة ان المذي آآ اذا كان اذا كان عن لمس فانه يفطر. اما اذا ما كان عن لمس يعني واحد مثلا آآ وجد انه مثلا آآ في ملابسه وكان مذي لم يكن على اللمس ولم يكن هذا لا لا يفطر عندهم. اه الفتوى التي يعني يعمل بها الان ويخوض يعني الاغلب الفقهاء بها هو القول الاول الجمهور الفقهاء وهو ولعله الله سبحانه وتعالى ما هو يعني الاقرب في هذه المسألة