﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.150
يقول اعمل في محلات لبيع ادوات التجميل النسائية بعضها مما يستخدم في الحرام مثل ادوات النمص والنتف والتشقير هل علي اثم في العمل في مثل هذه المحلات لا شك ان من يعمل

2
00:00:15.900 --> 00:00:46.950
ويبيع السلة عن محرمة فالاستعمال انه يأثم في هذا العمل فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها والمحمولة وحاملها والمحمولة اليه حاملها نوعين لانه يحمل الخمر

3
00:00:47.250 --> 00:01:07.250
المحرمة لمن يستعملها وبائعها ملعون وان لم يشربها ومعتصرها ملعون لانه يعمل في تجهيز هذه الخمرة وان لم يشربها فكذلك من يبيع الادوات المحرمة لمن يستعملها الاستعمال المحرم يأثم