يقول اعمل في محلات لبيع ادوات التجميل النسائية بعضها مما يستخدم في الحرام مثل ادوات النمص والنتف والتشقير هل علي اثم في العمل في مثل هذه المحلات لا شك ان من يعمل ويبيع السلة عن محرمة فالاستعمال انه يأثم في هذا العمل فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها والمحمولة وحاملها والمحمولة اليه حاملها نوعين لانه يحمل الخمر المحرمة لمن يستعملها وبائعها ملعون وان لم يشربها ومعتصرها ملعون لانه يعمل في تجهيز هذه الخمرة وان لم يشربها فكذلك من يبيع الادوات المحرمة لمن يستعملها الاستعمال المحرم يأثم