ولهذا كان الصواب انه ليس له تحديد بل هو امر عائد الى النساء كما قال ابن سيرين. النساء بهذا اعلى قالت بنت زيد ثابت لما رأت بعض النساء يستيقظن من الليل فيوقدن السرج وينظرن هل وقف الدم؟ فقالت لم يكن يفعل هذا النساء قبلنا وكما قالت رضي الله عنها ورحمها ايضا كما نبه الى ذلك تقي الدين رحمه الله اذا قلنا ان هذا حد محدود حد لا نعلمه من الشارع ولم نتلقاه من الشارع واثبتناه حدا محدودا حدا محدودا قلنا شيئا بغير علم قلنا شيئا بغير علم هذا لا يجوز هذا لا يجوز ثم الشارع قد حد امورا وبين حدودها الصلوات في اوقاتها الزكاة كذلك الحج بالمواقيت التي حددها الصلاة بالمواقيت هدد الشارع وبينها ثم سكت عن هذه الاشياء المهمة ثم هذه الاشياء خاصة بالمرأة ومعلوم ضعف المرأة المرأة ضعفها وايضا لو كان هذا الامر يلزم المرأة ويكون حدا محدودا لكان بيان في حق النساء ابلغ من الحكم الذي تشترك فيه النساء والرجال جميعا الامر الذي تختص بالنساء مع ما علم من ضعفها ثم ايضا مثل هذا الشيء الذي قد يستحي احيانا من التفصيل فيه ويتعلق بالطهارة وانتهاء الدم في طهارتها او ورود الدم لو كان هناك حدود معلومة لا يجوز تجاوزها في حد الدم كذلك ايضا السن الذي تحيض به المرأة والسن الذي ينقطع تكون ايسة قال الله سبحانه قال واللائي يئسن من المحيض ما قال بلغنا خمسين ستين الا قوم اليأس وعلق الحيض بوجود بالوجود اذا اقبلت الحيضة ما علقه بسن معين ولعل بل علق ابتداءه بوجوده وعلق انتهاءه باليأس وعلق عدد ولم يعلق ايام الحيض بعدد بل باقباله وادباره اذا اقبلت الحسنة واذا ادبرته وهذا هو الايسر وهو الاوسع للمرأة ولذا كان نساء رضي الله عنهن تأتي الحيضة في وقت تتوقعه ولو كان له وقت محدد اذا جاوزته لابد ان يتكرر لكان معلوما لها عائشة رضي الله عنها لما جاءها الحيض بكت في الوقت الذي لم تكن تعتاد لو كانت تعلم ان هذا الوقت وان هذا الامر عندها يسير لكن جاء في غيره ومع ذلك علقت الحيض وحكمه بوجوده وهكذا والنبي قال اذا اقبلت الحيضة نصوص واضحة وبينة كيف يقيد بهذه القيود؟ ثم يرتب عليه احكام اذا تكرر ثلاثا هذا هو الصواب كما قال رحمه الله