سؤاله الثاني يقول هل هناك سن محددة للزواج للشاب او الفتاة؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء في تعدد الزوجات وما هو ليس للزواج سن معينة. نعم. بل آآ هذا راجع الى الحاجة في الزواج. فاذا احتاج الشاب او الشابة الى الزواج في اي وقت فانه لهما الزواج. نعم. بدون تحديد اسم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه غض للبصر واحصل للفرج لكنه في الغالب بعد البلوغ. نعم. في الغالب بعد البلوغ ولكن لو تزوج قبل البلوغ لو تزوج الشاب قبل البلوغ او الشابة زوجت قبل البلوغ في مانع صحيح نعم اي نعم فليس للزواج سن معينة لا يجوز قبلها ولكنه عند البلوغ تشتد الحاجة اليه. نعم. فالزواج يشرع وعند الحاجة اليه. واما تعدد الزوجات فهذا مجمع عليه على جوازه بين المسلمين. ليس فيه خلاف. قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. فتعدد الزوجات مجمع على جوازه بين اهل العلم لكن بشرط ان ان يعرف من نفسه القيام بمتطلبات الزوجات من الانفاق والكسوة و والسكن اذا كان يستطيع مؤونة الزوجات فانه يعدد الى اربع نسوة. واذا كان لا يستطيع ذلك ويخشى على نفسه ان في القسمة ويحيف في الانفاق والتعامل مع الزوجات فانه يقتصر على واحدة ان خفتم الا تعدلوا واحدة فواحدة والعدل هنا المراد به العدل في التعامل العشرة الانفاق بالسكن كسوة غير ذلك من الامور التي يستطيع العدل فيها. اما القلب ومحبة القلب هذه لا يستطيع التصرف فيها. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الاية الاخرى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصوا ولو حرج فلا تميل كل الميل وتذرها كالمعلقة. هذا المقصود في الاية كان هو ميل القلب نعم. اي نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني ميل القلب. نعم. ومحبة القلب. اه الانسان لا يؤاخذ اذا احب بعض نسائه اكثر من الاخرى لان هذا شيء ليس باستطاعته وانما يؤاخذ اذا حاف القسمة. نعم. ولم يعدل فيها فهذا الذي يؤاخذ وهذا الذي لا يجوز له التعدد في هذه الحالة. نعم. انما العدد اربعة هذا ليس فيه خلاف بين العلماء. العدد اربعة ليس فيه خلاف بين اهل العلم. يعني ليس هناك من يقول باقل او باقل ما في من يقول باقل لكن فيه رأي شاذ يرى ان انه يجوز الى اكثر من هذا العدد لكن هذا رأي شاذ الاجماع على خلافه. نعم. نعم