هناك نسبة محددة للربح في التجارة مثلا من توطينه او ربع القيمة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان الله سبحانه وتعالى اباح التجار في البيع والشراء على تعال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة ان ترى منكم. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم الى اجل مسمى فاكتبوه في الاية. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا والتجارة من اموال المباح مجمع عليها بين اهل العلم وهي من خير الفسق وقد جاء في الحديث ان التاجر الصديق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة وليس من وليس في التجارة وانما هذا يرجع الى الشعر في الاسواق ارتفاع السعر في السوق او انخفاضه هذا يرجع اليه وكذلك اذا كان البيع مؤجلا وكانت الزيادة في من اجل التعجيل فلا مانع من ذلك لان لانه معلوم ان ان الانسان لا يبيع مؤذن انه اذا كان يحصل على فائدة عن بيع الحاضر وليس لهذا التحديث ولكن لا ينبغي التاجر ان يستغل حاجة المحتاج ويزيد عليه زيادة باهظة وانما يكون المعروف وفي حدود الزيادة التي لا تثقل على المحتاج لانه في الغالب لا يحتاج لا يشتري مؤجرا في الغالب لا يشتري معزلا الا انسان محتاجينه فلا ينبغي ان يستغل حاجة اخيه فيزيد عليه زيادة انما يكون هذا في حدود المعقول وكذلك اذا كان المشتري مغرا لا يعرف صيام السلاح. مم. فلا يجوز له ان يخلعه وان يزيد عليه ايامكم باهظة واذا تبين هذا فان له آآ فان له خيار غبن كما نص على ذلك اهل العلم فان خيار الغبن يثبت بزيادة ما نشوى الذي لا يحسن ان ينافس ويساوم على السلاح وانما يقبل قول البائع ويثبت به فلا يجوز للبائع ان يستغل سذاجه او جهل هذا المشتري فيجيب عليه زيادة باهرة. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تلقي الركبان وتلقي الجلس الذي منع التغريب حتى ينزلوا الى الشيوخ ويعرفوا اقوام اقوام السلع فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لركمان الخيار اذا غضبوا الحاصل ان انفجار امر طيب ومو مشروع لكن يكون في حدود مشروع وفي حدود آآ الامور التي ليس فيها شر تغليز وانتهاج في حاجة المحتاجين وضرورتهم. نعم. جزاكم الله خيرا