يقول هذا السائل ايضا هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الثوب الاحمر والنهي عن اه التسمي ببعض الاسماء افيدونا افادكم الله انه ورد النهي عن لبس الاحمر وثبت ان النبي لبس احمر ووضح اهل العلم ان المنهي عنه ما كان احمر خالصا لا تلوين فيه وما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الاحمر الذي مخلوط بتأويل اخر بياض ونحوه واما الاسماء المنهي عنها فالتعبيد لغير الله ان يسمى الانسان بعبدالنبي او عبدي القصر وهو عبدالحسين او عبد علي او عبد البدوي وعبدالعيدروس وامثال هذه التعبيدات فهذا كله محرم. اثابكم الله