الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل ورد نهي عن الافطار في رمضان على ما مسته النار الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان الكراهة حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولا نعلم دليل لم يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يكره يوجب كراهية الافطار على شيء مما مسته النار بالنسبة للصائم اذا اراد الافطار بعد غروب الشمس فهذا لا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث لم يثبت به دليل صحيح صريح فان الاصل عدم الكراهة لان الاصل براءة الذمة من اعتقاد هذه الكراهة ولان دعوى الكراهة بلا برهان ولا دليل غير مقبولة. الا ان الادلة قد وردت بالترغيب بالافطار على تمر او رطب كما في حديث سليم سلمان ابن سليمان سلمان ابن عامر الضب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فعلى ماء فانه طهور. وهذا الحديث رواه الخمسة وصححه الامام ابن خزيمة. وجمع من اهل العلم واما حديث ينص على كراهية الافطار على شيء مما مسته النار فلا نعلم ذلك ثابتا في الادلة الشرعية الصحيحة وما ليس بثابت فالاصل عدم اعتقاده والعمل به والله اعلم