الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم شيخنا ورفع قدركم انا استعمل دواء يوضع في فتحة الشرج وهو عبارة عن انبوب يوضع عليه كريم يدخل في الشرج فهل يجب الاستنجاء بعد اخراجه؟ لا سيما انه قد يخرج شيء من الكريم ويبقى حول الشرج في الخارج. وهل هذا ينقض وضوء الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء في هذا في جواب هذا السؤال قاعدتان القاعدة الاولى انه يجب الاستنجاء من كل خارج نجس فاذا توفر انه يجب الانجاء عفوا انه يجب الاستنجاء من كل خارج نجس. فاذا كان هذا الخارج من جملة النجاسات فانه يجب الاستنجاء منه. واما الخارج الطاهر كالريح والمني فانها تخرج من السبيل ولكن لا يجب الاستنجاء لها. ومن المعلوم ان الانسان اذا ادخل في دبر هذا الانبوب عليه هذا الكريم. فان هذا الانبوب طاهر يدخل طاهرا ويخرج طاهرا. وكذلك هذا الكريم ايضا يدخل طاهرا وربما يخرج بعض قطراته طاهرا. فلا يجب الاستنجاء في هذه الحالة من مجرد دخولها هذين الامرين في الدبر واخراجهما. الا اذا غلب على ظن الانسان خروج شيء من البراز معهما. فاذا غلب فعلى ظنه خروج شيء من النجاسات او ابتلالهما بشيء من النجاسات فلا جرم ان الواجب عليه في هذه الحالة ان يستنجي عملا بغالب ظنه لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ولكن اذا خرج هذا الانبوب وشيء من الكريم وليس فيهما شيء من النجاسات على حسب غلبة ظن الانسان فانه لا يجب الاستنجاء من مجردهما لانهما طاهران. هذا بالنسبة للاستنجاء وقاعدته تقول يجب الاستنجاء لكل خارج مجلس كالبول والغائط والودي والمذي. وغيرها مما يخرج من السبيلين اذا حكمنا عليه بانه نجس. واما ما كان خارجا منهما وليس بنجس فانه لا يجب الاستنجاء لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بعد قضاء الحاجة بولا او غائطا بالاستنجاء فهذا الموضع عين امر الشارع بغسلها. والمتقرر في قواعد الفقهاء ان كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا ويبقى النجاسة. فافاد هذا ان الخارج اذا لم يكن نجسا فان المحل لا يحتاج الى استنجاء ولا الى تطهير. فالحكمة من الاستنجاء انما هي ازالة اثر النجاسة من هذا الخادم فاذا كان الخارج نجسا فليس ثمة ما يتطلب ازاءلته. واما واما الثاني من السؤال وهو هل هذا الخارج يعتبر ناقضا للوضوء؟ فان المتقرر عند العلماء ان نواقض الوضوء توقيفية على النص والمتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالنقض والبطلان الا بدليل اخر. ومن جملة ما دلت الادلة عليه بطلان الوضوء من كل ما يخرج من السبيلين سواء اكان قليلا او كثيرا. وسواء اكان نادرا او معتادا وسواء اكان طاهرا او نجسا. فقضية النقض من عدمه انما فيها خروج الخارج من السبيل فقط. بغض النظر عن نوع هذا الخارج. اهو نجس ام طاهر؟ اهو نادر الدود والحصى ونحوها او كان معتادا كالبراز والبول. فمتى ما خرج من السبيل شيء من احد السبيلين شيء فانه يعتبر ناقضا للوضوء. وبناء على ذلك فاذا كان هذا الكريم الذي يدخله السائل الذي الذي المريض في دبره للاستشفاء به اذا كان مع الجلوس او القيام يخرج منه شيء بعد دخوله فانه ولا جرم انه يعتبر من جملة النواقض لان المتقرر ان كل خارج من السبيلين فانه يعتبر ناقضا. وخلاصة الفتيا انه لا يجب الاستنجاء منه لانه طاهر الا اذا الا اذا غلب على الظن تلوثه بشيء من النجاسات والثاني لانه يجب الوضوء منه لانه خارج من السبيلين حتى وان كان نادرا. وكان له سبب معلومة والاستشفاء لكن يجب وعليه ان يتوضأ ولو من باب الاحتياط والخروج من خلاف العلماء والله اعلم