نقيم في امريكا. اهل زوجتي اصلهم من السويد فقد جنسيته هناك بعد سن معين لعدم توثيق اهلها اوراقها غيرت هذه الدولة القانون لاستعادة الجنسية وفراد وفكرنا ان تستعيد زوجتي لكني قلت وقتها التجنس في هذه الدولة ردة او كفر على ترجيح مني بسبب ما حز في هذه الدولة من حرق القرآن اعوذ بالله. لكن غيرنا رأينا وفكرنا ان نستفيد من الجنسية هل عليه شيء او كفارة؟ يا ولدي التجنس لا حرج فيه اذا تعين سبيلا الى ترسيم اوضاع المقيم خارج بلاد المسلمين وترتيب شؤونه القانونية والادارية والاجتماعية والمهنية والمالية ونحوه. ما دام حفيظا على عهده مع الله ورسوله مقيما على ولائه لدينه ولامته ويبقى هذا اجراء اداري يقصد به ترتيب الاوضاع القانونية للمهاجر المغترب خارج بلاد المسلمين ولمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار في هذه المسألة مضمونه ما ذكر