﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول قبل ان نتزوج حصل خلاف بيني وبين والدي فقلت له حرام علي الزوجة التي تدفع في مهرها دراهم من عندك. وبعد مضي في سنة تقريبا وبعد ان زال الخلاف بيننا تقدم والدي الى اهلي احدى الفتيات وخطبها لي ولم نتذكر في ذلك الوقت التحريم الذي صدر مني

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
سالفا وفعلا تم الزواج وقد انجبت الزوجة اربعة اولاد. فما الحكم في هذا؟ وهل يؤثر التحريم او الطلاق الذي يقع من شخص قبل ان يتزوج هل يؤثر عليه بعد الزواج ام لا؟ علما انني قد دفعته الى والدي ما صرفه علي في زواج ذلك. اولا لا يجوز لك ان تغضب على والدك

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ان مثلا تتجادل معه ويصل بك الغضب الى هذه الدرجة لان الوالد له حق ويجب على الولد ان يتأدب معه وان يخضع له وان ويحترمه. اما ما حصل منك فانت اخطأت فيه عليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. تستغفر وتطلب من والدك المسامحة. اما بالنسبة لليمين

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
التي حلفتها على الا يدفع والدك شيئا؟ تريد بذلك قطع منته؟ وانت لم تقصد اه التحريم؟ لم تقصد الظهار؟ ولم تقصد الطلاق وانما قصدت منع والدك من دفع شيء لانك غضبت وتريد ان تقطع منته اذا كان هذا هو قصدك وهو ظاهر آآ الملابسة التي بينك وبينه

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
فعليك ان تكفر كفارة يمين قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبته مرضاة الزواج الى قوله سبحانه قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم لكن هذا قبل عقد النكاح اصلا فهذا يمين يعتبر يمين نعم فعليه يكون كفارة يمين اما اذا كان قصد بذلك الظهار

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
او الطلاق قبل ان يتزوج فهذا موضع خلاف بين اهل العلم. هل اذا ظاهر الانسان او طلق قبل ان يتزوج بان قال اذا تزوجت امرأة او تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي او قال ان تزوجت امرأة او تزوجت فلانة فهي طالق هذا موضع خلاف بين اهل العلم هل يقع الطلاق والظهار السابق على

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
او لا يقع الذي عليه آآ المذهب فيما اعلم انه لا يقع. لقوله صلى الله عليه وسلم لا انما الطلاق لمن اخذ بالسهر اي للزوج. وهذا بحالة يمينه ليس زوجا. نعم. نعم. وكذلك انه لا لا نذر على الانسان فيما لا يملك. هذا لا يملك. لا يملك شيئا حال صدور التلفظ منه

8
00:02:20.000 --> 00:02:34.726
الصحيح انه لا شيء عليه لا يقع طلاق ولا ظهار قبل آآ عقد النكاح. اذا صدر منه قبل عقد النكاح. والقول الثاني لاهل العلم انه يقع عليه اذا تزوجها فانه يقع ما اسبقه من ظهار او طلاق