﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:34.700
له احوال يكون معه غسيل والكلى نوعان او انواع منهم من يكون غسيل الكلى غسيل خارجي كلية صناعية خارج ويستخرج الدم الذي متلوث نحو ذلك فيه السم ونحو ذلك ويخرج الى كلية صناعية في الخارج

2
00:00:35.150 --> 00:00:52.300
وينقى في هذه الكلية ويستخرج ما فيه من السموم ويدخل فيه بعض المواد الطبية والعلاجية ونحو ذلك. ثم بعد تنقية وتصفيته يرد الى الجوف مرة اخرى وهنالك ايضا نوع من الغسيل غسيل داخلي

3
00:00:52.600 --> 00:01:14.200
واختلف العلماء المعاصرون في هذا الزمان فيهما ومنهم من فرق بين نوعي الغسيل والاظهر انه لا فرق بينهما لكن في هذه الحال هل يقال انه يصح صوم ولا يصح صومه؟ ظاهر كلام جمهور العلماء المتقدمين انه لا يصح صومه لانه يدخل الى جوفه شيء من الدم

4
00:01:14.350 --> 00:01:37.950
ربما الدواء وكذلك ربما الغذاء. وان كان من غير مدخل المعتاد واختلف على ذلك المعاصرون على هذا المعاصرون في هذا. هذا الحال التي يكون فيها غسيل اذا كان مثلا اللي عنده غسيل في الاسبوع يوم او يوم ان

5
00:01:38.800 --> 00:01:56.850
فله حكم بقية الايام التي ليس عنده فيها غسيل فان كان يقول انا استطيع الصيام الايام التي ليس عنده فيها غسيل يستطيع الصيام ولا مشقة نقول يجب عليك الصيام يجب عليك كان يقول لا انا ما استطيع الصيام

6
00:01:56.950 --> 00:02:10.650
فاذا كان لا يستطيع الصيام في غير ايام الغسيل فلا شك انه كذلك في ايام الغسل ما باولى انه لا يستطيع الصيام ومثل هذا امره واضح الامر واضح انه عليه كفارة

7
00:02:10.700 --> 00:02:25.650
يطعم عن كل يوم نصف ساعة او رز خاصة ان الغسيل في الغالب يكون دائم ومستمر  في الغالب لا يرجى برؤه في الظاهر والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وقد

8
00:02:25.850 --> 00:02:46.600
ما انزل الله داء الا له دواء. هذا له علاج الكلى والسكر ووسائل الامراض لا لا يعرفونها ولم يطلعوا عليها ولم يطلع عليها احد انما بعد ذلك يطلع الناس على ما شاء بحكمته ورحمته سبحانه وتعالى

9
00:02:46.800 --> 00:03:06.400
والا ما انزل الله داء الا انزله علمه من علمه وجهل ومن جهل ولهذا كلما ظهرت أنواع من العلاجات يطلع الله عليها عباده ويمكنهم منها سبحانه وتعالى. ويكون رحمة لهم فيعرفون علاج هذه الامراض. فهذه الامراض لها ادوية

10
00:03:06.400 --> 00:03:31.900
هذه الاجواء لها علاجات لكن نحن مكلفون ومخاطبون بالحالة عليها فاذا كان يقال انه في الغالب انه ليس له بلاد وهو مستمر معه  يطعم عن كل مسكين كما تقدم  لقوله سبحانه وتعالى

11
00:03:32.250 --> 00:03:46.500
والكفارة على الصحيح بجميع انواع الكفارات نصف صاع في جميع الكفارات نصف ساعة سواء كفارة يمين او كفارة ظهار وكذلك كفارة الاذى وكذلك الكفارة هنا نصف ساعة من الرز او

12
00:03:46.500 --> 00:04:02.200
نحو ذلك اخرج في اول الشهر او وسط الشهر واخر الشهر كان يقول انا استطيع الصوم في الايام التي  الايام التي فيها غسيل يقول انا يمكن ان اصوم هل يصوم او لا يصوم

13
00:04:02.450 --> 00:04:14.900
جمهور متقدم كما تقدم. وكذلك كثير من اهل العلم في هذا الوقت يقولون انه لا يصوم ومن اهل العلم من يقول ان الاصل صحة صومه ولا دليل على بطلان صومه. وكونه يعمل غسيل

14
00:04:14.950 --> 00:04:33.500
يعمل غسيل كلى ونحو ذلك يدل على فساد الصوم والاصل صحة الصوم ولسنا على ثلج ويقين من ان هذه مفطرات الصوم كما يقول بعض اهل العلم من عبادات العامة التي شرع سبحانه وتعالى فلا يقال هذا مبطل للصوم الا بدين يبيض

15
00:04:33.550 --> 00:04:55.400
لكني اقول اقول في هذه الحالة ان صاب يصوم  ويخرج كفارة احتياطا يقول جمع بين الامرين فان كان في نفس الامر صوم صحيح فالحمد لله فكفارته صدقة وان كان في نفس الامر صومه ليس بصحيح

16
00:04:55.650 --> 00:05:06.300
المسألة مش تبي هذي مسألة وش تبي او فيها خلاف قوي فيها خلاف من العلم من تبين عدم صحة الصوم منهم من تبين صحته ومنهم من توقف اقول في هذه الحال

17
00:05:06.450 --> 00:05:28.800
ان صام يقدر على الصوم في ايام الغسيل  ايضا واخرج مع ذلك الكف يخرج مع ذلك الكفارة يكون هذا فصوم هو الاحوط له مع اخراج الكفارة مع اخراج الكفارة وهي نصف صاع

18
00:05:29.000 --> 00:05:32.650
جمع بين امرين واحتياطا لدينه. نعم