هل تعتبر الزوجة طالقا في حال زنت مع رجل اخر بدون علم زوجها نقول للسائل الكريم رغم بشاعة جريمة الزنا لا سيما من المحصنة ذات الزوج ومع كون الزنا لا يجتمع مع الايمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقوله صلى الله عليه وسلم اذا زنا العبد خرج منه الايمان فكان كالظلة فوق رأسه فاذا خرج من ذلك العمل عاد اليه الايمان نقول رغم بشاعة هذه الجريمة ولو كونها لا تجتمع مع الايمان الواجب الا انه لا يترتب لا يترتب على زنا الزوجة الانحلال التلقائي لعقدة النفاق انما يجيز للزوج طلاقها مع التضييق عليها والجائها الى ترك حقوقها الشرعية كما يجوز له الامساك عليها واقالة عثرتها والستر عليها اذا انس صدق توبتها واطاقت نفسه جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول هذا الامر ما يلي الاثر المترتب على زنا احد الزوجين. نعم. قال القرار لا يترتب على زنا احد الزوجين الانحلال التلقائي لعقدة النكاح اذا اتهم الزوج بالزنا وشاع ذلك في المجتمع المحيط بالاسرة وتضرت الزوجة بذلك جاز لها طلب المفارقة بالتطليق وعلى جهة التحكيم ان تقضي لها بذلك مكتفية بالسماع من بعض العدول او وجود بعض القرائن الظاهرة ولو لم يثبت ذلك حسب القواعد الشرعية المقررة في باب اثبات الزنا ايضا اذا اتهمت الزوجة بالزنا وشاع ذلك في المجتمع المحيط بالاسرة جاز للزوج طلاقها مع الجائها الى ترك حقوقها الشرعية اذا استند في ذلك الى السماع من بعض العدول في محلته. او الى وجود بعض القرائن الظاهرة ولو لم يثبت ذلك حسب القواعد الشرعية دي المقررة في باب اثبات النزاع الزنا. ثم قال وجاز له الابقاء عليها ان انس صدق توبتها اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين اللهم امين