﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اهل العلم متفقين على ان الصلوات الاربع انه لا يؤذن لها قبل وقتها وانما الخلاف بينهم في صلاة الفجر فقط هل يؤذن لها قبل اخته ام لا؟ فزهبوا على فزهبوا على او ذهبوا الى ثلاثة اقوال او ذهب اهل العلم او انقسم اهل العلم في هذه المسألة الى

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
اقوال القول الاول ممن منع من ذلك وهم سفيان الثوري وكذلك ايضا النعمان ابن ثابت ابو حنيفة وكذلك ايضا محمد بن الحسن الشيباني. والقول الثاني هو آآ القول بمشروعية الاذانين. وانه يؤذن

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
يلتجئ قبل وقتها وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم كالاوزاعي وعبدالله ابن المبارك والامام مالك والشافعي واحمد واسحاق وابو بكر الملزم وابو ثوم جرير وعفوا ابن جرير الطبري وداوود ابن علي الظاهري كلهم ذهبوا الى هذا القول. والقول الثالث هو ان الاذان الذي يكون في الليل

4
00:01:10.000 --> 00:01:27.150
يسبق الاذان ويسبق طلوع الفجر هذا لا يكون الا في رمضان. ولا يكون في غيره من الزمان ومن الوقت وذهب الى هذا ابو محمد ابن حزم رحمه الله وكذلك ايضا آآ ذهب الى هذا ابن القطان الفاسي

5
00:01:27.150 --> 00:01:47.150
تأخر ذهب ايضا الى هذا القول ورجح هذا القول بعض مشائخنا المتأخرين ذهبوا الى انه لا يؤذن اذانين الا في رمضان خاصة وان الاذان الاول الذي يسبق طلوع الفجر من اجل تنبيه الناس على ان آآ وقت الفجر

6
00:01:47.150 --> 00:02:09.950
قد قابض على الطلوع حتى يستعدوا فيتسحبوا ولا يفوتهم السحوب. وجاء مصوحا هذا في حديث عبد الله ابن مسعود وكذلك ايضا في حديث صمغ بن جندب في حديث سمو الذي رواه الامام مسلم واحمد وغيرهم ان الرسول عليه الصلاة

7
00:02:09.950 --> 00:02:29.950
قال ليغرنكم اذان بلال من سحوركم فانهم يؤذن بليل. وكذلك ايضا جاء في جاء هذا تقريبا في حديث عبد الله بن مسعود المخول في الصحيحين وان آآ بلال يؤذن بليل حتى ينبه نعيمكم ويرجع قائمكم

8
00:02:29.950 --> 00:02:46.300
وايضا يعني اشير الى هذا في احاديث اخرى وذكرنا ان يعني ان القول بان هناك اذانان بان هناك اذانين ان هذا يعني ما وجدنا دليلا نوعا ما واضح على هذا الشيء

9
00:02:46.550 --> 00:03:06.550
وان الاحاديث التي فيها مشروعة الاذانين يعني هي متعلقة بالسحور ومتعلقة بالصيام. فهذا يؤيد بان هذا الاداء الذي يسبق طلوع الفجر لا يكون الا في رمضان خاصة. لكن نقل نقل عن الامام مالك وقال الامام مالك رحمه الله

10
00:03:06.550 --> 00:03:31.950
بان آآ على هذا عمل اهل المدينة ان اهل المدينة يؤذنون اذانين اذان يسبق طلوع الفجر واذان يكون عند طلوع الفجر وقالن هذا عليه عمل اهل المدينة وايضا نقل هذا الامام الشافعي عن اهل مكة انهم ايضا يتوارثون هذا فيما بينهم فيؤذنون اذانين في جميع ايام السنة ولا

11
00:03:31.950 --> 00:03:46.950
شفنا في هذا النقل عن الامام مالك والامام الشافعي لا شك ان فيه قوة. لا شك ان في هذا قوة. ولعل هذا يوجه قول من ذهب الى الاذانين هو انه يشرع ان يؤذن

12
00:03:47.050 --> 00:04:03.450
باذانين للفجر في طول ايام السنة. وان هذا ليس خاصا في رمضان. فكما ذكرت ما نقل عن ما قاله امام مالك وقال الامام الشافعي يؤيد هذا وان كان يعني ليس بتأييدا واضحا جدا

13
00:04:03.550 --> 00:04:14.550
فلعل العقب والله اعلم هو ما ذهب اليه الجمهور من ان الاذان الاذان الاول مشروع في جميع ايام السنة وليس خاصا في آآ رمضان خاصة