﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.150
وهذا يسأل يقول آآ هل يبطل المسح قال هل يبطل مسح الخفين بدخول الماء الى الجورب؟ قليلا كان او كثيرا مسألة بطلان المسعى الجوربين بدخول الماء ليس بصحيح بل نقول ولو دخل الماء في الجوربين وعمها بالماء

2
00:00:20.150 --> 00:00:36.650
فان ذاك لا يبطل حكم المسح عليهما الا ان السنة لمن اراد ان يمسح الجرابين ان يمسح عليه بالماء ولا يغسل القدمين داخل الجوارب فلو اخطأ وغسل الجورب او صب عليه ماء بالخطأ او لا او او وصله الماء بالخطأ

3
00:00:36.700 --> 00:00:52.850
فان ذلك لا يبطل حكم المسح يأخذ ماء بيده ويمسح الجوربين ولو كانت هذه الجورب مبلولة بالماء ومغصوب الماء فلا يضرها ذلك وانما يبطل حكم المسعى الجوربين بانتهاء مدة المسح

4
00:00:52.900 --> 00:01:07.650
او بخلع الجوربين فاذا خلع الجوربين بطل حكم المسح عليهما وكذلك اذا انتهت مدة المسح او احدث حدثا اكبر فان ذلك ايضا يبطل مدة يبطل المسح على الجوربين. اذا ثلاث مبطلات

5
00:01:07.800 --> 00:01:22.950
اما ان يخلع الجوربين وان ان تنتهي مدة المسح واما ان يحدث حدثا اكبر فهذه الثلاثة اشياء تبطل المسح على الجوربين اما دخول الماء وغمر الخف بالماء او الماء فان

6
00:01:22.950 --> 00:01:25.150
لك لا يبطل المسح على الجوربين